جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب مشترٍ، نظراً لعدم إقامته الدليل على إخلال مستثمر مع شريكه بالتزامهما بنقل ملكية المكتب موضوع العقد، إضافة لذلك لم يقدم المشتري ما يدل على أن هناك معوقات من قبل المستثمر مع شريكه قد حالت دون تسجيل عين النزاع باسمه.
وأوضحت المحكمة أن ما يثيره المشتري لا يعد سوى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام المحكمة عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكٍ (مشترٍ) دعوى قضائية ضد مستثمر مع شريكه نظير إخلالهما وعدم التزامهما بنقل ملكية المكتب موضوع العقد، الذي حال دون تسجيل عين النزاع باسمه.