الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رفض طلب زوجة حقها بـ«هبة» المورث

رفض طلب زوجة حقها بـ«هبة» المورث
23 أغسطس 2021 01:50

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب شاكية زوجة ثانية لمورث، لأنها لم تقدم ما يفيد أن المورث قد وهب لها الوحدة السكنية المضافة في العقار أو أنه قد منحها لها بأي من التصرفات الناقلة للملكية، كما أن بناء المورث لتلك الوحدة لا يعني أنها ملك للزوجة الثانية، لأن بناءها كان بغرض سكناها التي تستحق شرعاً على الزوج بحكم علاقة الزوجية القائمة بينهما، وذلك عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
وتدور حيثيات القضية في تقديم شاكية زوجة ثانية لمورث عريضة على حكم المحكمة، وذلك في إثبات حقها في الهبة التي أعطاها إياها زوجها المرحوم عن الوحدة السكنية المضافة في العقار (البيت الشعبي) للانتفاع بها والتي كانت معها الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن الزوجة الثانية لم تقدم ما يفيد أن المورث قد وهب لها الوحدة السكنية المضافة أو أنه قد منحها لها بأي من التصرفات الناقلة للملكية، كما أنه كان الثابت من حكم التركات أنه حدد نصيب الزوجة الثانية الآيل إليها بالميراث في المسكن الشعبي محل الدعوى وتم تسجيله لدى دائرة البلدية. وعن طلبها الاحتياطي لبيان مدى أحقيتها في إثبات ملكيتها لحق الانتفاع والاستعمال على الوحدة المضافة، فإن الثابت من سند ملكية المسكن الشعبي محل الدعوى الصادر من بلدية أبوظبي أن ملاك المسكن هم الزوجة الأولى وأبناؤه الورثة والزوجة الثانية، وقد بين السند المذكور نصيب الزوجة الثانية في هذا المسكن.
وأشارت المحكمة إلي أنه ولما كانت ملكية المسكن الشعبي ثابتة ومسجلة لدى بلدية أبوظبي بأسماء أطراف التداعي، فإنه لا يوجد ما يبرر مخاطبة أي جهة بشأن الملكية الثابتة أصلاً بموجب سند صادر من الجهة المختصة، ونظراً لما تقدم ذكره قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب الزوجة الثانية في مخاطبة الجهة المختصة لإثبات ملكيتها للوحدة المضافة بالمسكن محل الدعوى.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©