الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رفض طلب شاكية نظراً لصحة عقد بيع العقار

رفض طلب شاكية نظراً لصحة عقد بيع العقار
19 أغسطس 2021 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين شاكية (زوجة مالك عقار) ومستثمر برفض طلب الشاكية، موضحة أن ما ورد في الحكم يعد تقريرات موضوعية وقانونية سائغة تكفي لحمل قضائهما بصحة عقد بيع عقار النزاع بين طرفيه، وقد استظهرا بها وفي نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع واقع الحال في الدعوى، وبما لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكية زوجة مالك عقار دعوى قضائية ضد مستثمر، مطالبةً برد العقار وتعويضها من التلاعب الذي قام به المستثمر والتي كانت معه الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى برفض دعوى الشاكية - ببطلان وعدم نفاذ التصرف الثابت بعقد البيع المؤرخ ورد العقار موضوعه لتركة المرحوم مع مقابل الانتفاع والتعويض - تأسيساً على ما استخلصه من أن مستثمراً قد اشترى عقار التداعي من زوجة مالك العقار وقام بتسجيله بالسجل العقاري، وأنه بموجب العقد المؤرخ وقام ببيع العقار المذكور لمستثمر آخر، وأن الأوراق خلت من أن العقار كان مملوكاً للمرحوم، وأن الأحكام التي استندت إليها الشاكية لم تتعرض للعقار محل التداعي أو لملكية المستثمرين الأولين له، وأن حق المستثمر الثاني على عقار التداعي قد استقر بتسجيل عقد البيع سنده بما لا يجوز معه المساس بحقه المكتسب عليه. وإذ أيده الحكم المطعون فيه في ذلك، فقد أضاف بأنه ليس بالأوراق أية مستند يفيد أن قطعة الأرض هي من أملاكه، وأن الحكم المُتمسك به من اللجنة الطاعنة لا حجية له فيما تدعيه لعدم فصله في ملكية العقار ولا يخص موضوع الدعوى الراهنة، ونظراً لما تقدم ذكره قضت محكمة النقض أبوظبي، برفض طلب الشاكية في القضية وذلك لأن ما ورد في الحكم يعد تقريرات موضوعية وقانونية سائغة تكفي لحمل قضائهما بصحة عقد بيع عقار النزاع بين طرفيه.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©