الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلزام طبيبين بدفع تعويض لطفل

إلزام طبيبين بدفع تعويض لطفل
18 أغسطس 2021 01:20

جمعة النعيمي (أبوظبي)

ألزمت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين والدة طفل مريض وطبيبين، بإلزام الطبيبين بدفع التعويض المقدر، وتقدير مصروفات العلاج المقضى بها لجبر تلك الأضرار جبراً متكافئاً معها، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية
وتدور حيثيات القضية في إقامة والدة مريضة دعوى قضائية ضد طبيبين يعملان في مستشفى ما، نظير قيامهما بالاستمرار بعلاج كسر الساق اليسرى لابن الشاكية تحفظياً، ومما ترتب عليه عدم قدرة الطفل على السير بصورة طبيعية، والتي كانت معه الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه اطمأن لما أورده حكم أول درجة من أسباب في شأن قيام مسؤولية الطبيبين بخطئهما وفق ما ورد بتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، إذ قام الطبيب الأول بالاستمرار بعلاج كسر الساق اليسرى لابن الشاكية تحفظياً، وقام الطبيب الثاني بعلاج كسر الفخذ اليسرى تحفظياً له أيضاً، وأدى ذلك الخطأ إلى قصر الطرف السفلى الأيسر بحوالي 6 سم مع انحراف الطرف الأيسر للخارج بحوالي 5 درجات، وترتب عليه عدم قدرة الطفل على السير بصورة طبيعية ولا يستطيع ممارسة حياته الطبيعية، ويحتاج إلى عمليات تصحيحية أخرى وتخلف لدى الطفل من جراء هذا الخطأ عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 60% من الطبيعة الأصلية للطرف السفلى الأيسر، ويتحمل الأول الخطأ بنسبة 30%، ويتحمل الثاني بنسبة 70%، ومن ثم يتحقق ركن الخطأ في جانبهما.
ونظراً لما تقدم ذكره ألزمت المحكمة الطبيبين بأداء التعويض الذى قدره، وفقاً للظروف والملابسات التي أحاطت بالدعوى، وحددت عناصر التعويض بأرش غير مقدر من التعويض الأدبي وتقدير مصروفات العلاج، وقد ارتأى في حدود سلطته التقديرية مناسبة المبلغ المقضى به لجبر تلك الأضرار جبراً متكافئاً معها، وأن ما تثيره الشاكية والدة الطفل بشأن خطأ الحكم في حساب التعويض، فإنه لا يصلح سبباً للطعن على الحكم، وإنما تكون وسيلة تصحيحه، وفق أحكام المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته، عملاً بالمادة 183/ 1 من ذات القانون.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©