الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

زكاة الفطر

زكاة الفطر
1 مايو 2021 01:00

مصطفى باباه   

شرعت زكاة الفطرة لتطهير الصائم، وسد حاجة المساكين؛ ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد، ويشاطروا الأغنياء في فرحهم بالعيد، فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رواه أبو داود.
أما عن مقدار زكاة الفطر، ومَن تجب عليه فقد قدّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر بصاع من طعام، وأوجبها على الصغير والكبير من المسلمين، فعن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ». رواه البخاري.
والصاع أربعة أمداد، يعني: أربع حفنات باليدين المتوسطتين، ويقدر المد بــــ: 625 من الأرز مثلا، فيكون مقدار زكاة الفطر: 2500 جرام تقريبًا، ويجب على الشخص أن يخرجها عن نفسه، وعن من تلزمه نفقته من زوجةٍ وأولادٍ ما دام يقدر على ذلك.
ويجوز إخراج القيمة، وهو مذهب الأحناف ورواية عند المالكية، وبه أخذ البخاري وغيره من الأئمة ، وكان الفقيه أبو جعفر الطحاوي يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان؛ لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها فأما في ديارنا فالبياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل، وتقدر قيمتها بمبلغ 20 درهماً إماراتياً للفرد.
أما عن وقت إخراجها فالأفضلُ إخراجُ زكاة الفطر قبيل صلاة العيد -إن أمكن ذلك- أو قبله بيوم أو يومين، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ، وفي ذلك توسعة وتيسير.
وهذا إذا كان المزكي هو من سيدفعها بنفسه للمستحقين، أما إذا كان سيدفعها إلى جهة تنوب عنه في إخراجها كالهلال الأحمر أو أي جمعية مرخصة؛ لجمعها وتوزيعها فإنه يقدمها قبل يوم العيد بوقت مناسب؛ لأنهم يحتاجون إلى وقت طويل لجمعها وترتيبها ثم توزيعها في الوقت المناسب.
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد فإن أخرت عنه عمداً مع التمكن فإن المؤخر لها يأثم، وعليه إخراجها متى تمكن ولا تسقط عنه، قال أبو العباس القرطبي في المفهم في شرح صحيح مسلم: (مشهور مذهب مالك أن آخر يوم الفطر آخر وقت أدائها، وما بعد الفطر وقت قضائها)، ويستحب للمسافر إخراجها في المكان الذي هو فيه عن نفسه وعن عياله فإن أخرجها عنه أهله برضاه أجزأه.
أما عن مصارفها فتصرف زكاة الفطر للمساكين من المسلمين، واختلف في دفعها لغير المسلم، فأجازه جمع من أهل العلم ومنهم محمد بن سيرين، والزهري، وجابر بن زيد، وعكرمة، وابن شبرمة من التابعين، وهو قول الإمام أبي حنيفة وصاحبه زفر رحمهم الله تعالى.

المركز الرسمي للإفتاء

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©