الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يقر مشروع قانون «تنظيم التبرعات»

«الوطني» يقر مشروع قانون «تنظيم التبرعات»
6 يناير 2021 03:26

ناصر الجابري (أبوظبي)

وافق المجلس الوطني الاتحادي، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم التبرعات، والذي يهدف إلى تنظيم التبرعات وحماية أموال المتبرعين، حيث تضمن مشروع القانون، إنشاء وزارة تنمية المجتمع لسجل إلكتروني موحد يختص بتسجيل المعلومات المتعلقة بالمتبرعين والجهات المستفيدة. 
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة من الدور الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، للمجلس الوطني الاتحادي بمقره في أبوظبي أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، إضافة إلى أعضاء المجلس، حيث شهدت الجلسة تأجيل 3 أسئلة إلى ممثلي الحكومة للجلسات المقبلة.
ووجه معالي صقر غباش، خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة، الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور الذكرى الـ 15 لتوليه رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لما حققه خلال تلك الفترة من إنجازات جعلت من حكومتنا نموذجاً يحتذى به عالمياً في قيادة العمل الوطني، حيث وعد سموه وأوفى كعهده دوماً، بذلك الوعد، حتى أصبحت دولتنا من أكثر دول العالم تطوراً وتميزاً وإبداعاً في إنجاز المستهدفات الاستراتيجية، والبناء والتخطيط لاستشراف المستقبل وفق رؤى مبتكرة، وخطط مدروسة.
وأكد معاليه أن المجلس الوطني الاتحادي، الذي يلقى كل الدعم من سموه، لعلى ثقة في أن المستقبل سيزخر بالنجاحات والإنجازات من فكرِ ورؤى قيادة رشيدة، ومن عمل مخلص ودؤوب لشعب الإمارات، ومن تعاون وتكامل بين كل سلطات الاتحاد، وجميع مؤسساته نحو تأكيد طموحاتنا لمئوية 2071. وبما يتسق مع ركائز الدولة الثابتة في المزج بين أصالة فكر الآباء المؤسسين، ومعاصرة الفكر الواعد لقيادة الوطن والذي يواكب ثورات التقدم العلمي والمعرفي التي فتحت أوسع الآفاق للإنسانية كلها.
وشدد معاليه على أن مشروع قانون تنظيم التبرعات يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الإنساني، مشدداً على وجود الحرص لدى مناقشة مواد مشروع القانون على أن لا يستغل العمل الخيري في غير المجالات الموجه لها، مبيناً أن هذا الأمر كان واضحاً لدى جميع الجهات التي عملت على مناقشة مشروع القانون سواء أعضاء المجلس واللجنة المختصة وممثلي وزارة تنمية المجتمع. 
ومن جهتها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية في تنظيم عملية جمع التبرعات، لافتة إلى الدور الكبير الذي بذله أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة الماضية، ضمن المناقشات التي سبقت الجلسة، وحرصهم على إقرار مشروع قانون يتواكب مع رؤى وتطلعات دولة الإمارات تجاه السنوات المقبلة. 

مشروع القانون
ومن جهته، حدد مشروع القانون والذي يضم 43 مادة، شروط منح التصريح لجمع التبرعات لغير الجهات المرخص لها، ومنها أن يكون طالب التصريح شخصية اعتبارية، وأن يكون جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية، وأن يذكر في طلب التصريح الغرض من جمع التبرعات، وأسماء وهويات القائمين على عملية الجمع، والجهات المستفيدة والوسائل التي سيتم بواسطتها جمع التبرعات، والمواقع التي سيتم فيها جمع التبرعات، إضافة إلى مدة جمع التبرعات، ومدة تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة، وما يفيد موافقة الجمعية الخيرية على جمع التبرعات. 
ووفقاً لمشروع القانون، فإن وزارة تنمية المجتمع تضع بالتنسيق مع الجهات المحلية نظاماً خاصاً لقياس كفاءة وتقييم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بجمع التبرعات، كما ينص على جواز استقطاع نسب من التبرعات التي يتم جمعها وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية كنفقات إدارية وتشغيلية، وتحدد اللائحة التنفيذية نسب النفقات الإدارية والتشغيلية وضوابط تنفيذه. 
ونص مشروع القانون على حظر جمع التبرعات من قبل الشخص الطبيعي، كما أنه باستثناء الجهات المرخص لها، لا يجوز لأي جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة، كما تضمن المشروع إجراءات منح التصريح، من خلال تقديم طلب التصريح للسلطة المختصة وفق النموذج المعد لديها، حيث تقوم السلطة المختصة بدراسة طلب التصريح وتصدر قراراً بالموافقة عليه أو رفضه خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديمه، مستوفياً لكل متطلبات الحصول عليه ويعتبر فوات هذه المدة دون رد، بمثابة رفض الطلب. 
ووفقاً للمشروع، فإنه لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها جمع أو تلقي تبرعات أو قبول هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما على الجهات المرخص لها أو المصرح لها موافاة السلطة المختصة بتقرير تفصيلي عن التبرعات أو الهبات أو الوصايا أو الإعانات التي تم جمعها أو تلقيها من خارج الدولة، وفقاً للضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 14 من مشروع القانون، أنه لا يجوز إيصال أو تقديم أو تحويل تبرعات لأي شخص أو جهة خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تتضمن الضوابط والإجراءات وسائل إثبات تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة لها، فيما أشارت المادة 15 إلى أنه لا يجوز للبنوك والمنشآت المالية في الدولة إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج الدولة من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية. 
وأوضح مشروع القانون، أنه لا يجوز لأي جهة أن تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة أو مؤسسة خيرية أو إنسانية، أو أن تستخدم أو تتعامل بهذا المسمى بأي شكل من الأشكال إلا بموجب شهادة التصنيف ويستثنى من ذلك الجهات التي تنص قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها على هذه المسميات. 

التزامات
وحدد المشروع، التزامات الجمعيات الخيرية، حيث تلتزم بشروط وضوابط التصاريح، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية منظمة لتسجيل التبرعات الناتجة من التصاريح، وموافاة الجهات المصرح لها بتقارير دورية عن عملية جمع التبرعات، وتسليم الجهات المصرح لها حصيلة جمع التبرعات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء التصريح، كما حدد مشروع القانون التزامات الجهات المرخص لها وتتضمن موافاة السلطة المختصة بتقارير دورية عن التبرعات التي تقوم بجمعها، يوضح فيها مقدار الأموال التي تم جمعها وطرق صرفها، وتقارير وكشوفات دورية بأسماء وبيانات القائمين على عملية جمع التبرعات وتقارير دورية عن الجهات المستفيدة، إضافة إلى الاحتفاظ بالحسابات الختامية أو القوائم المالية المدققة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة والتي توضح مقدار التبرعات التي تم جمعها وأوجه وطرق صرفها.
وطبق مشروع القانون يجوز تحويل التبرعات العينية إلى نقدية متى اقتضى الأمر ذلك بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، وتشرف السلطة المختصة على عملية التحويل، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بوضع النظم الكفيلة للحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين والمستفيدين وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقاً للمشروع، ينشأ لدى وزارة تنمية المجتمع سجل إلكتروني موحد تسجل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين وحصيلة جمع التبرعات وأوجه الصرف والجهات المستفيدة، والبيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الجهات المحلية والجهات المرخص لها والجهات المصرح لها تسجيل بيانات ومعلومات التبرعات في هذا السجل وفق الضوابط والإجراءات التي تحديدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
وحسب المشروع، تخضع الجهات المرخص لها والمصرح لها لإشراف ورقابة السلطة المختصة من النواحي المالية والإدارية الخاصة بالتبرعات، وذلك دون الإخلال بصلاحيات الجهات الرقابية الحكومية الأخرى، وعلى الجهات المرخص لها والمصرح لها موافاة السلطة المختصة بأي بيانات أو معلومات أو مستندات يطلب توفيرها منها، كما لا يجوز للجهات المصرح لها القيام بنشر أو بث أعمال الدعاية أو الإعلان لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.

العقوبــــات
وحدد مشروع القانون مجموعة من العقوبات تجاه المخالفين لمواده، حيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم البند 1 من المادة 13 والمادة 20 من القانون وتضاعف العقوبة في حال العودة، كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المواد (6، 12، 14، 17، 21، 26،31) أو استخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي قبلت أو جمعت من أجلها، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، كما يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم كل من يخالف حكم المادة 16 من مواد هذا القانون.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©