الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ورشة عن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد

دائرة القضاء (من المصدر)
30 ديسمبر 2020 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية؛ ورشة عمل عن بُعد لمناقشة الأحكام المستحدثة في قضايا إصدار شيكات من دون رصيد وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020، والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لعام 1993، وذلك بمشاركة 140 من السادة أعضاء السلطة القضائية في نيابات ومحاكم إمارة أبوظبي الجزائية.
وتوافق المشاركون في الورشة على رفع توصية إلى المجلس الأعلى للقضاء بتوحيد التوجهات نحو النزول على إرادة المشرع في تأجيل سريان كافة أحكام القانون إلى الثاني من يناير 2022 سواء المتعلقة بإلغاء تجريم الشيك من دون رصيد، أو التي حددت الآلية البديلة لتدعيم الشيك وإضفاء صفة السند التنفيذي عليه، بما يسمح باستيفاء قيمته مباشرة دون حاجة لسلوك سبيل الدعوى.
وأضاف المشاركون في توصيتهم؛ أن هذه التعديلات المستحدثة لا ينطبق عليها إمكانية اعتماد قاعدة «القانون الأصلح للمتهم»، والتي تسمح للمحكمة بتطبيق القانون الذي يصب في مصلحة المتهم فور صدوره، وعدم انتظار موعد بدء سريانه المحددة بنص القانون، حيث نصّ المشرع في المادة الرابعة من المرسوم؛ على مرحلة انتقالية تستمر لأكثر من عام بهدف حماية حقوق كافة الأطراف والحفاظ على المصلحة العامة.
من جهتها، أوضحت الأكاديمية أن هذه الورشة تأتي استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، في العمل نحو إثراء الفكر القضائي وتجويد الأداء عبر تنظيم الورش والندوات المتخصصة للسادة أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة. وهي تأتي في إطار خطة عمل الأكاديمية التي اعتمدها المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تتضمن ورش عمل نقاشية ودورات تدريبية للقضاة في كافة الدوائر.
وفي كلمة الورشة الافتتاحية، رحب المستشار منصور المرزوقي رئيس محكمة أبوظبي الجزائية رئيس الورشة بالمشاركين، موضحاً أن الورشة تهدف إلى مواكبة المستجدات التشريعية في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة، وبالتالي تحديد الإشكاليات المطروحة حالياً في مجال النزاعات المتعلقة بأحكام التجريم وبدائل العقوبة المستحدثة بالمرسوم المشار إليه، خاصة مدى انطباق قاعدة القانون الأصلح للمتهم على إلغاء تجريم جريمة الشيك من دون رصيد.
وأضاف أن التعديلات المستحدثة تعتبر من أهم المحطات الرئيسة نحو الارتقاء بالبنية التشريعية والقضائية في الدولة بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال، ويساهم في تحقيق استدامتها وريادتها التنموية، موضحاً أن المرسوم تضمن العديد من التعديلات المستحدثة، ومنها إلغاء التجريم الوارد في قانون العقوبات بشأن إصدار شيكات من دون رصيد، إضافة إلى إقرار عدد من الآليات التي تهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي، وتلافي تراكم قضايا الشيكات أمام النيابات العامة والمحاكم الجزائية والمدنية.  

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©