الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مديرو شركات عاملة بقطاع المحاسبة القانونية لـ«الاتحاد».. «الاتفاق مع الدائنين» يتيح التراجع عن تصفية الشركات

هشام البحيري
2 نوفمبر 2020 01:10

حسام عبد النبي (دبي)

كشف مديرو شركات عاملة بقطاع المحاسبة القانونية ومتخصصون في تصفية وإفلاس وإعادة هيكلة الشركات، أنه يجوز للشركات التراجع عن قرار التصفية عند التوصل إلى تسوية مع الدائنين.
وقالوا لـ «الاتحاد» إن بدء إجراءات التصفية لا يستوجب استئذان الدائنين، حيث إن قرار التصفية هو قرار الجمعيات العمومية وملاك الشركة في المقام الأول الذين يحق لهم التراجع عن قرار التصفية في حال التوصل لتسوية مع الدائنين.
وأوضح هؤلاء أن تعديلات قانون الإفلاس جاءت بمثابة إيعاز وأمر للدائنين بأن يتسموا بالمرونة في مطالبتهم في ظل تلك الظروف الاستثنائية، لافتين إلى أن التعديلات لا تشترط أن تكون الشركة «تحت الإفلاس»، أو سلكت طريق الإفلاس بالفعل.
وكشف محمد فرحات، الشريك في مكتب «فرحات وشركائهم» للمحاسبة القانونية، والمتخصص في تصفية وإفلاس وإعادة هيكلة الشركات، أنه يجوز للجمعية العمومية للشركات التي اتخذت قرار التصفية الرجوع عن قرارها في حال التوصل إلى تسوية مع الدائنين، وبشرط أن يتم الإعلان عن العدول عن قرار التصفية بنفس طريقة الإعلان عن قرار التصفية.
وقال لـ «الاتحاد» إنه يمكن لمجلس إدارة الشركة في حال التوصل إلى اتفاق مع الدائنين أن يطلب من الجمعية العمومية للشركة مناقشة الرجوع عن قرارها السابق، وبشرط أن يتم ذلك بنفس الآلية التي اتخذ بها قرار التصفية من حيث موافقة الأغلبية على القرار، موضحاً أنه حتى في حال الرغبة في الرجوع عن قرار التصفية بعد تقديم الطلب إلى المحكمة يجب أن يطلب من طلب من المحكمة تصفية الشركة (ملاك الشركة) الرجوع عن قرار التصفية مع اتباع الإجراءات «عكسياً» بمعنى العدول عن الإجراءات التي تم اتخاذها تباعاً. وأكد فرحات، أنه يجوز للجمعية العمومية أو من تفوضه باتخاذ قرار التصفية، بدء إجراءات التصفية من دون الرجوع إلى الدائنين أو استئذانهم في تقديم طلب التصفية، حيث إن قرار التصفية «الجبرية» هو قرار الجمعية العمومية في المقام الأول إذا ما تحققت الاشتراطات القانونية للتصفية ويمكن أن يكون ذلك بمعزل عن الدائنين.    
إجراءات التصفية
وذكر فرحات، أنه  بمجرد اتخاذ الجمعية العمومية قرار تصفية وحل الشركة «تصفية رضائية» يجب إيداع نسخة من قرار التصفية في السجل التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية، وبعد ذلك يقدم المصفي المعين سواء عين «رضائياً من قبل الجمعية العمومية» أو من قبل «المحكمة» للسجل التجاري ما يفيد قبوله بمهمة التصفية ويتلو ذلك أن تصرح دائرة التنمية الاقتصادية بنشر قرار الجمعية العمومية بالتصفية في صحيفتين واستعي الانتشار وأن تصدر باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ المصفي مهمته بإعلان الدائنين كل على عنوانه المسجل في سجلات الشركة. وفيما يخص التعديلات التي تمت مؤخراً على قانون الإفلاس، أفاد فرحات، بأنه تلك التعديلات فتحت المجال للشركات المعسرة للاستفادة منها، وجاءت بمثابة إيعاز وأمر للدائنين بأن يكونوا صبورين ويتسموا بالمرونة في مطالبتهم في ظل تلك الظروف الاستثنائية، مؤكداً أن شركة «أرابتك» على سبيل المثال يمكن أن تستفيد من تلك التعديلات عبر التفاوض مع الدائنين لأن يكونوا أكثر مرونة معها، حيث جاءت التعديلات لتفيد كل شركة (تفكر) في الإفلاس أو سلكت طريق الإفلاس ولا تشترط أن تكون الشركة (تحت الإفلاس).
ولفت فرحات، إلى أن مراحل إعلان الإفلاس يسبقها إجراءات استلام وتحقق المحكمة من مدى صحة وموضوعية طلب الإفلاس، إذ يحيل القاضي الطلب إلى خبير مالي متخصص في قضايا الإفلاس للتحقق من وجود المقومات التي تجعل الشركة مؤهلة لطلب الإفلاس، منوهاً بأنه إذا أكد الخبراء المتخصصين صحة الطلب يحكم القاضي بإشهار إفلاس الشركة وإعلان الإجراءات اللازمة. 

الشركات التابعة
وعن وضع الشركات التابعة للشركة الأم التي اتخذت الجمعية العمومية قرار بتصفيتها، قال فرحات، إن أفرع الشركات تكون مشمولة بقرار التصفية ويعود الأمر للجمعية العمومية في اتخاذ مثل هذا القرار، حيث إنه في حال اتخاذ «العمومية» أو «القضاء» قرار التصفية لا يمكن تغيير أي شيء بخصوص أفرع الشركة داخل أو خارج الدولة. 
وقال إنه فيما يخص الشركات المملوكة للشركات محل التصفية أو التي تتملك حصصاً فيها سواء داخل أو خارج الدولة، فيجوز التنازل عن الحصة لآخرين بحيث تظل تلك الشركات مؤسسة قائمة بذاتها. وأضاف أنه في حال أرادت الشركة ألا تشمل التصفية حصصها في شركات أخرى يمكنها بيع أو التنازل عن هذه الحصص (حتى لو كانت بنسبة 1% فقط) قبل اتخاذ قرار التصفية، مبيناً أنه في حال إشهار قرار التصفية وتعيين مصفي قضائي للشركة يعود الأمر للمصفي في دخول تلك الحصص والكيانات التابعة أو المملوكة بنسبة 100% للشركة الأم في وعاء التصفية شأنها شأن أي أصل أخر مملوك للشركة محل التصفية.

مدة التصفية
ومن جهته قال هشام البحيري، المحاسب القانوني، إنه يجب على المصفّي إنهاء مهمته في المدة المحددة في وثيقة تعيينه، فإذا لم تُحدد المُدة، جاز لكل شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية، منبهاً أنه لا يمكن إطالة هذه المدة إلا بقرار من الشركاء أو بموجب قرار خاص من الجمعية العمومية بحسب الأحوال بعد الاطلاع على تقرير من المُصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها، ولافتاً إلى أنه إذا كانت مدة التصفية محددة من المحكمة المختصة فلا يُمكن إطالتها إلا بإذن منها.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©