أبوظبي (الاتحاد)
أعفت دائرة الصحة - أبوظبي أصحاب الأعمال من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة مخالفة قانون الضمان الصحي بأبوظبي رقم 23 لسنة 2005.
ويقضي القانون بإلزام صاحب العمل أو الكفيل بإشراك العاملين لديه بنظام الضمان الصحي.
وسيتم إعفاء أصحاب الأعمال الذين صدر بحقهم قرار بالمخالفة شريطة تعديل وتصحيح أوضاع المخالفين للقانون قبل 1 أكتوبر 2020.
ووفقاً للقرار، سيتم إعفاء المنشآت التي تم إلغاء ترخيصها وأصبحت غير ممارسة لنشاطها التجاري من قيمة الغرامات المترتبة عليها لمخالفة قانون الضمان الصحي بإمارة أبوظبي حتى تاريخ 22 يوليو 2020. وقالت الدائرة إنه يجب على قطاع الأعمال في أبوظبي توفير الحد الأدنى من التأمين الصحي للموظفين.