الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الموارد البشرية»: حظر الأعمال تحت أشعة الشمس

حالات استثنائية لاستمرار العمل شريطة توفير مياه الشرب الباردة ( تصوير جاك جبور)
3 يونيو 2020 02:13

دبي (وام)

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من منتصف شهر يونيو الجاري تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر 2020.
 ويأتي تطبيق القرار الصادر عن معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في ظل الالتزام الكبير من قبل أصحاب العمل على امتداد السنوات الماضية وذلك نتيجة الوعي والإدراك بأهمية القرار في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وتجنيبهم المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال أداء أعمالهم في وقت الحظر الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة في كل عام.
 ومن المقرر استثناء الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، إلى جانب الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19».
 وألزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال أن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل. وبموجب القرار، فإن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما لا تتجاوز 8 ساعات عمل وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك خلال الأربع والعشرين ساعة.. فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
 وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.
 وترصد الوزارة المخالفات عن طريق أدوات رقابية عدة من ضمنها البلاغات الواردة لمركز الاتصال المجاني والتي تتحقق منها الوزارة قبل إقرارها على المنشأة، وللمنشأة الحق بالتظلم خلال 30 يوماً من تاريخ فرض المخالفة. ودعت الوزارة المجتمع إلى تقديم البلاغات عن طريق مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 لما له من دور في تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار بحيث يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع التواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال والذي يعمل لمدة 24 ساعة بأربع لغات مختلفة.
 وبحسب القرار يكون صاحب العمل مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
 وألزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية.
 كما ألزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©