الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مسؤولون في القطاع لـ«الاتحاد»: وثائق تأمين المباني لا تغطي تعطل الأعمال نتيجة «كورونا»

مراجعون في هيئة التأمين بأبوظبي (أرشيفية)
20 مايو 2020 01:45

يوسف العربي (دبي)

قال مسؤولون في قطاع التأمين: إن وثائق تأمين المباني والمنشآت التي تشمل تغطية مخاطر «توقف الأعمال، خسارة الأرباح، الخسارة التبعية» ملزمة لشركات التأمين، في حال اضطراب الأعمال نتيجة حريق أو حادث مادي، ولا تشمل تغطية تراجع أو تعطل الإيرادات، الناجم عن الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد 19».
وأكدت هيئة التأمين، في ردها على سؤال «الاتحاد»، حول حدود مسؤولية شركات التأمين في هذه الحالة: «إن وثائق تأمين المباني والمنشآت تشتمل على عدد من المخاطر والتغطيات منها (توقف الأعمال، خسارة الأرباح، الخسارة التبعية)، وأن شركة التأمين تبقى ملزمة عند المطالبة بتغطية (أضرار مادية فعلية مغطاة تحت قسم «الحريق /‏‏‏‏ الممتلكات» في وثيقة التأمين)، بل يصل الأمر إلى أن يتم تغطية فقدان الإيرادات في المباني المؤمن عليها وفي محيط تلك المباني.

ظروف استثنائية 
وأضافت «الهيئة»، في معرض ردها: أنه يخص الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، فمعلوم أن واجب الحفاظ على الصحة العامة وحماية المصالح العامة من وظائف الدولة.
وأشارت «الهيئة»، إلى أنه حال صدور قرار من الجهات المختصة، بإغلاق منشأة بسبب تفشي وباء كورونا بين عدد من أفراد تلك المنشأة، فإنه يتعين التفرقة بين ما يصدر من السلطة العامة من تدابير وتصرفات، وهي تعمل في ظروف عادية، تتاح لها الفرصة كاملة للفحص والتبصر والرؤية، وبين ما تضطر الدولة إلى اتخاذه من قرارات وإجراءات عاجلة تمليها عليها ظروف طارئة ملحة غير عادية، في ظروف استثنائية لا تتحمل التردد كالحرب والوباء والكوارث، وعليه طالما أنه لم يرتكب خطأ استثنائياً جسيماً يرقى إلى درجة التعسف المتعمد المصطحب بسوء القصد، فيكون التصرف صحيحاً للحفاظ على الصالح العام.
حادث مادي 
ومن جانبه، قال فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، لـ«الاتحاد»: إن وثائق تأمين المباني والمنشآت، والتي تشمل «توقف الأعمال، خسارة الأرباح، الخسارة التبعية»، تلزم شركات التأمين بسداد التعويضات عن إضراب الأعمال نتيجة نشوب حريق أو وقوع حادث مادي ملموس، لكنها لا تشمل تراجع أو توقف الإيرادات نتيجة إجراءات احترازية تشمل الجميع، وتهدف للصالح العام للحد من انتشار وباء، كما في حالة «كوفيد 19».
وأضاف لطفي أن السائد لدى شركات التأمين العاملة وشركات إعادة التأمين، هو عدم وجود نص إضافي للوثيقة، يشمل تغطية أخطار توقف الأعمال في حالات الحرب والوباء والكوارث، حيث ينضوي ذلك على مخاطر جسيمة، من شأنها أن تعصف بالملاءة المالية لشركات التأمين.

شركات الإعادة 
من جانبه، قال عبدالمطلب مصطفى الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد: إن وثائق التأمين على المباني والمنشآت، والتي تتضمن مخاطر التوقف عن العمل، تغطي الأضرار الناجمة عن اضطراب العمل والإيرادات نتيجة وقوع حادث منصوص عليه في التغطية مثل الحريق والسطو، وانهيار المبنى على سبيل المثال وغيرها.
وقال: إن هذه التغطية لا تشمل توقف الأعمال أو تأثرها نتيجة إجراءات مرتبطة بالحد من انتشار وباء، كما في حالة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، إلا في حال نصت وثيقة التأمين صراحة على تغطية مخاطر توقف العمل نتيجة الأوبئة، وهو أمر نادر الحدوث عالمياً ومحلياً، حيث يترتب عليه قسط تأميني أكبر مقابل زيادة المخاطر التي تتحملها شركة التأمين.
وقال الجعيدي: إن شركات التأمين تعمل ضمن منظومة لوائح وقوانين منظمة للقطاع، وتنخرط في علاقات متشابكة مع شركات إعادة التأمين العالمية، التي تفحص جميع المخاطر قبل المشاركة في تغطيتها، لافتاً إلى أن تغطية توقف الأعمال شهد جدلاً عالمياً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة عدم وضوح حدود المسؤوليات والتغطيات لدى بعض الأطراف.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©