الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلزام «الخاص» بمنح العامل المصاب بـ«كورونا» إجازة

إلزام «الخاص» بمنح العامل المصاب بـ«كورونا» إجازة
9 مايو 2020 01:55

أبوظبي (وام)

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، منشآت القطاع الخاص إلى التعامل مع حالات العاملين الذين يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد باعتبارها حالات مرضية يستحق بموجبها العاملين إجازات مرضية وفقاً لما ينص عليه القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 1980. وبحسب القانون، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة 90 يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته، وذلك بعد فترة ثلاثة أشهر من الخدمة المستمرة التي تعقب فترة العمل التجريبي، ويتم احتساب الأجر كاملاً عن الـ «15» يوماً الأولى من الإجازة، ونصف الأجر عن الأيام الـ «30» التالية، والمدة التي تلي ذلك، أي «45» يوماً تكون من دون أجر. كما دعت الوزارة المنشآت إلى عدم إنهاء خدمة أي من العاملين لديها ممن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت أنها ستتعامل مع أية شكوى ترد إليها بخصوص إنهاء الخدمة بسبب الإصابة بالفيروس وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث ستتم إحالة الشكوى التي يتعذر حلها ودياً بين طرفيها إلى القضاء الذي يناط له، وفقاً للقانون، تحديد ما إذا كان إنهاء الخدمة فصلاً تعسفياً من عدمه.
وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى المادة «27» من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية التي تنص «على أنه يحظر وضع أية قيود أو اشتراطات خاصة على المصابين بأمراض سارية تحول دون حصولهم على الحقوق المقررة لهم في التشريعات النافذة في الدولة، وذلك مع مراعاة حالتهم الصحية دون الإخلال بالتدابير اللازمة للحد من الأمراض السارية والوقاية منها». وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضرورة أن تتحمل منشآت القطاع الخاص مسؤولياتها المجتمعية والقانونية حيال العاملين لديها الذين يتعرضون للإصابة بالفيروس، خصوصاً أن الدولة توفر الرعاية الصحية الكاملة والمجانية للمصابين من المواطنين والمقيمين، على حد سواء.
من جهة أخرى، دعت الوزارة منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بتوثيق إجازات العاملين لديها والتعديلات التي تطرأ على عقود العمل، فضلاً عن دفع أجور العاملين من خلال نظام حماية الأجور.
وجددت التأكيد على أن التزام المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها وتوثيق الإجازات، لا سيما المبكرة منها، وكذلك توثيق تعديلات العقود التي تتضمن التخفيض على أجر العامل، سواء بشكل مؤقت أو دائم، بالاتفاق بين الطرفين، من شأن ذلك كله أن يضمن حقوق طرفي علاقة العمل، خصوصاً أن الوزارة تعتد بقيمة أجور العاملين المثبتة في نظام حماية الأجور التي تأتي انعكاساً لعقود العمل المبرمة بين الطرفين والملاحق المرفقة بها.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©