جمعة النعيمي (أبوظبي)
نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكم الاستئناف في قضية متهم حاز مادة مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأوضحت المحكمة أن الحكم قضى على المتهم بالسجن المؤبد، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة، لافتة إلى أن محكمة الاستئناف بهيئتها الجديدة لم تسمع للمتهم أو شهود الاتهام، ما يعد مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية، الأمر الذي يعيب الحكم، ويوجب نقضه مع الإحالة.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة حيازة مادة مخدرة «القنب الهندي» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت معاقبته.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة ولم يرتض المتهم بالحكم واستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولم يرتض المتهم بالحكم، وطعن عليه بالطعن الماثل.