الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

البنت العاملة غير المتزوجة تبقى على كفالة ذويها

10 فبراير 2007 01:36
جميل رفيع: اكد مصدر مسؤول بوزارة العمل أن كافة العاملين في القطاع الخاص ينطبق عليهم قانون العمل ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات· موضحا أن المكفولين من قبل ذويهم ويعملون في القطاع الخاص لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي أقرها قانون العمل، وأن الأمر لايعدو اختلاف هذه الفئة من العمال في الاقامة فقط وهو استثناء ضمنه لهم قانون الجنسية والإقامة والقرارات المنظمة له ، لافتا إلى بعض المفاهيم الخاطئة واللغط في فهم من ينطبق عليهم قانون العمل· واوضح المصدران الزوجه والبنت غير المتزوجه يصدر لها من الوزارة بطاقة عمل أو ''تصريح عمل '' وتبقى الإقامة على الزوج بالنسبة للمتزوجه، وعلى ذويها لغير المتزوجة ممن صدرت لها إقامة على كفالته من إدارة الجنسية والإقامة سواء كان الأب أو الأم أو الأخ أو غير ذلك ، حسب تقدير إدارة الجنسية والإقامة وهي الجهة المانحة للإقامة مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء بناء على قرار من مجلس الوزراء الذي أعطى لهذه الفئة هذا الوضع أو الامتياز· وأضاف المصدر أن هنالك حالات أخرى يجوز فيها أيضا منح '' تصريح العمل '' من الوزارة وتبقى الإقامة على الزوجة المواطنه في حالة زواجها من زوج أجنبي وهذا لا يعني اقتصار الأمر على ذلك لأن الأساس أن تكون الإقامة على المنشأة بناء على قرار مجلس الوزراء · وأكد أن الأساس بالنسبة للرجال أن تكون الإقامة على الجهة المستخدمة إلا أن مجلس الوزراء وافق على منح الذكور من العاملين في الدولة المقيمين على كفالة زوجاتهم حق الحصول على تصريح عمل واستمرار الإقامة على الزوجة مثل حالات الزوجة والبنت غير المتزوجة · واضاف في حالة أبناء المواطنات من أزواج غير مواطنين ايضا يجوز لهم بقرار من مجلس الوزراء ان يحصلوا على بطاقة عمل وتستمر اقامتهم على أمهاتهم المواطنات·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©