الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استئناف دبي تلزم شركة تأمين خليجية بدفع 2,6 مليون درهم تعويضاً لشركة شحن

18 يناير 2006
دبي-عبدالله النعيمي:
ألزمت محكمة الاستئناف بمحاكم دبي شركة تأمين خليجية تعمل داخل الدولة بدفع مبلغ مليونين و670 الف درهم والفائدة بواقع 5 بالمائة من تاريخ رفع الدعوى لشركة شحن محلية بعد ان غرقت السفينة التي امنت عليها الشركة المدعية لدى شركة التأمين، وأيّد كذلك الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي في إلزام شركة التأمين المدعى عليها بمصروفات الدعوى والف درهم مقابل أتعاب المحاماة· وكانت شركة الشحن قد امنت على السفينة (فاليا ارسي) لدى المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين قدرها مليونين و670 الف درهم وشمل التأمين ضد مخاطر البحار والانهار او البحيرات او اية مياه صالحة للملاحة واهمال ربان او ضابط او افراد طاقم بحارتها وتمتد فترة التأمين من 23 يناير عام 2000 وحتى 22 يناير ·2001
واضافت الشركة المدعية في لائحة دعواها انه بتاريخ الاول من اغسطس من عام 2000غادرت السفينة من بندر عباس بايران الى المكلا باليمن وهي محملة بشحنة اسمنت ونتيجة للطقس العاصف وارتفاع الموج وتكديس الحمولة الزائدة في عنابر السفينة واهمال الربان المسؤول غرقت السفينة بأكملها· واشارت الشركة المدعية انه ونتيجة تأمينها على السفينة وشحنتها وأحقيتها في المطالبة بتعويضها فقد تقدمت في عام 2002 بدعوى ضد الشركة المدعى عليها وتم وقف الدعوى بناء على اتفاق بين المدعية والمدعى عليها وقضت المحكمة في عام 2004 باعتبار المدعية تاركة لدعواها·
الا ان شركة التأمين وبسبب امتناعها عن تعويض الشركة المدعية رغم الاتفاق بينهما قررت الاخيرة رفع الدعوى امام محكمة اول درجة وقدمت كافة المستندات التي تسند دعواها وقبل اصدار الحكم قررت المحكمة انتداب خبير ليقوم ببيان سبب غرق السفينة وما اذا كان سبب الغرق مشمولا بوثيقة التأمين ومغطى تأمينيا · وباشر الخبير مهمته وانتهى في تقريره الى ان الطقس السيئ والبحر الهائج من الاسباب الرئيسية التي تسببت في غرق السفينة حيث ادى الطقس السيئ وهياج البحر الى تأرجح السفينة وتحرك البضاعة واحتكاكها بالارضية مما سبب تشققات اسهمت في تسرب المياه لداخلها· واشار التقرير الى انه من الصعوبة تحديد السبب الاوحد لغرق السفينة لصعوبة المعاينة الفعلية والدقيقة الا انه ذكر في معاينته لظروف الحادثة واوراق التأمين ان الغرق وقع اثناء سريان التأمين مما لا يعفي المدعى عليها من الوفاء بالتزاماتها ودفع المطالبة المستحقة حسب شروط الوثيقة·
وبعد ان قامت المحكمة بعرض التقرير على طرفي النزاع طعنت فيه شركة التأمين وقالت ان الخبير ليس مقيدا في جدول الخبراء في وزارة العدل الا ان المحكمة وبعد دراستها لكافة المستندات واقتناعها بما ساقه الخبير في تقريره حكمت بالزام شركة التأمين بدفع مليونين و670 الف درهم للشركة المدعية· وبعد صدور الحكم الابتدائي طعنت الشركة المدعى عليها بالاستئناف طالبة الغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى والغاء تقرير الخبير ·
وبعد نظر المحكمة في طعن شركة التأمين ردت على نعي الشركة وقالت فيما يخص الخبير انه من خبراء الجدول المحلفين وان الثابت للمحكمة انه قام بالاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها وما قدمه الخصوم منها وفحص التقارير المقدمة في الدعوى وخلص الى نتيجة وهي ان السفينة مؤمن عليها لدى المستأنفة بوثيقة تأمين سارية وقت غرق السفينة وان غرقها كان بسبب مخاطر البحر المغطاة بوثيقة التأمين·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©