دبي - علي الهنوري:
قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدم السماح بتشغيل العمال تحت الشمس في أماكن العمل المكشوفة خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا إلى الساعة الرابعة والنصف عصرا0 خلال شهري يوليو واغسطس·
وقد حدد معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في قرار وزاري ساعات العمل الصباحية للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة بحيث لا تزيد على خمس ساعات ولا تتجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا· ونص القرار على تنظيم ساعات العمل المسائية للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي أماكن العمل المكشوفة بحيث لا تبدأ قبل الساعة الرابعة والنصف عصرا ولباقي ساعات العمل اليومية·
وسوف تطبق العمل العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الوزارية المنفذة له على كل من يخالف أحكام هذا القرار وأن يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من شهر يوليو حتى الثلاثين من شهر أغسطس من كل عام·