الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الزراعة تحظر استيراد نخيل التمر وفسائله وجوز الهند

22 فبراير 2005

دبي - سامي عبدالرؤوف:
أصدر معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية أمس قرارا وزاريا رقم 40 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1991 والخاص بحظر استيراد نخيل التمر وفسائله وجوز الهند 'النارجيل' ونخيل الزينة من الدول المسجل بها او التي يسجل بها مرض البيوض ومرض الاصفرار المميت وكل نبات يثبت علميا انه ناقل اوعائل طبيعي لهذين المرضين·
وحظرت المادة الثانية من القرار استيراد نخيل التمر وفسائله وجوز الهند 'النارجيل' ونخيل الزينة من اي دولة سجل بها او يسجل بها سوسة النخيل الحمراء وكل نبات يثبت علميا انه ناقل او عائل طبيعي لهذه الافة·
واستثنت المادة الثالثة من القرار كافة أشتال وفسائل النخيل النسيجية المستوردة من المصدر أو المختبرات العاملة في نفس المجال والاشتال التي لا ساق لها أو التي لا يتعدى قطر الساق 5 سم في المتوسط وفي كل الاحوال يجب التأكد من خلوها من السوسة·
وطالب القرار في مادته الرابعة الادارات المعنية بقطاع الشؤون الزراعية بمتابعة المستجدات الدولية ووضع الآليات المناسبة لتقصي حالة الاوبئة على نخيل التمر والزينة واعداد قوائم بالاشتال والنباتات المحظورة للاسترشاد بها وتجديدها من وقت لاخر وفق المستجدات الدولية·
وطالب القرار وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية بإصدار القرارات الادارية والتنظيمية الخاصة بتنفيذه وفق ما تقتضيه المصلحة العامة·
كما أصدر معالي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا آخر بشأن شروط استيراد حيوانات الرفقة 'الكلاب والقطط الاليفة' الى الدولة·
ونص القرار على أنه لا يجب استيراد حيوانات الرفقه بنية بيعها او تحويل ملكيتها لشخص اخر فيما يمنع منعا باتا استيراد الكلاب والقطط لاغراض تجارية الا بواسطة الجهات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية·
وقال القرار انه لا يسمح باستيراد حيوانات الرفقة الا بعد الحصول على اذن مسبق من الوزارة وأي حيوان يصل الى الدولة ولم يحصل مسبقا على اذن استيراد يعتبر غير قانوني وللوزارة الحق في ارجاعه الى الدولة المصدرة على نفقة صاحبه أو اعدامه في حال رفض صاحبه ذلك أو مصادرته· ويجب ان ترافق الحيوان شهادة صحية رسمية صادرة من السلطات الرسمية في البلد المصدر حسب شروط دولة الامارات وأن يتم نقل الحيوان جوا حسب الشروط الدولية لنقل الحيوانات الحية·
وأضاف القرار أنه في حالة الحيوانات المقيمة في الدولة فإن الوزارة او الجهة التي تخولها تقوم باصدار بطاقة تحصين تدون بها كل المعلومات التعريفية والصحية المتعلقة بالحيوان اما بالنسبة للحيوانات العابرة فيجب ان تكون مصاحبة بإذن مسبق من بلد المقصد·
وحدد القرار أن تقوم ادارة الثروة الحيوانية باصدار قائمة بالانواع المحظور استيرادها من الكلاب والقطط·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©