الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لجنة التشريعات العربية تناقش مشروع قانونين بشأن النفايات الصحية والإخصاب الطبي

22 فبراير 2005
عبد الحي محمد:
تحت رعاية معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة تختتم اليوم اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية التابعة لجامعة الدول العربية اجتماعها في أبوظبي بحضور ممثلين من دول الإمارات والأردن والبحرين وتونس والسعودية والسودان وسوريا وقطر والكويت ومصر والمغرب واليمن·
وصرح الدكتور حسين حمودة مدير إدارة الصحة والبيئة الصحية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب أن الاجتماع توصل إلى مشروع قانون استرشادي حول النفايات الصحية الخطرة موضحا أنه تمت الاستعانة بتجارب الدول العربية التي أصدرت نصوصا قانونية في هذا المجال وأبرزها الإمارات مؤكدا أن مشروع القانون حظر على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعــــــي أو اعتباري جلب نفايات صحية خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة، كما حظر مشروع القانون التخلص من النفايات الصحية الخطرة طبقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ويحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من السلطات المختصة وتتم الرقابة على نقل النفايات الصحية الخطرة والتخلص منها عبر الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي للدولة طبقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية·
وأشار إلى أن القانون نص على عقوبات سيتم تحديدها اليوم في ختام أعمال اللجنة الفنية للتشريعات· وذكر أن أعضاء اللجنة انتهوا من إعداد قانون استرشادي للإخصاب الطبي المساعد اشترط أن يكون الإخصاب الطبي بناء على كتاب من الزوجين بقصد تدارك عدم الخصوبة لديهما ولا يجوز اللجوء إلى الإخصاب الطبي المساعد إلا بالنسبة إلى زوجين على قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأنية منهما فقط ولا يجوز تلقيح الأمشاج ولا زرع البويضات الملقحة في إطار الإخصاب الطبي المساعد إلا بالحضور الشخصي للزوجين المعنيين ويجوز استثنائيا للشخص غير المتزوج والذي يخضع لعلاج أو الذي يستعد للخضوع إلى عمل طبي من شأنه أن يؤثر على قدرته على الإنجاب اللجوء إلى تجميد أمشاجه قصد استعمالها لاحقا في إطار رابطة زواج شرعي وفي نطاق الإخصاب الطبي المساعد·
وأوضح أن القانون تضمن حظر الحصول على بويضة ملقحة بشرية بواسطة الإخصاب الطبي المساعد بقصد الدراسة أو التجربة ولا يجوز حفظ الأمشاج أو البويضات الملقحة المجمدة لمدة قصور لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة بطلب كتابي من الشخص المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى البويضات الملقحة وبانتهاء هذه المدة دون تجديد الطلب وبمجرد ثبوت وفاة أحد الزوجين المعنيين أو انتهاء العلاقة الزوجية يتم وجوبا إتلاف تلك الأمشاج وإنهاء تجمد تلك البويضات الملقحة·
وذكر أن معالي عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية يثمن عمل لجنة التشريعات للنهوض بالنواحي الصحية والاجتماعية في الدول العربية·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©