الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الوطني يقر مشروعي قانوني الأنشطة الإعلامية و الأوسمة والميداليات

الوطني يقر مشروعي قانوني الأنشطة الإعلامية و الأوسمة والميداليات
21 يناير 2009 01:54
أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية وفق التعديلات التي أدخلتها عليه لجنة التربية والتعليم والإعلام بتعديلات على 26 مادة من أصل 45 مادة من المشروع الذي تقدمت به الحكومة· ورفع المجلس الوطني غرامة عقوبة كل من تعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم، أو نوابهم في أي من وسائل الإعلام أو المطبوعات المرخص لها في الدولة، بحيث لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين بدلاً مما طلبته الحكومة في مشروع القانون بما لا يقل عن 100 ألف درهم وبما لا يزيد عن مليون درهم· وأقر المجلس ايضا مشروع قانون بشأن تعديلات على بعض أحكام القانون الاتحادي رقم ''19 '' لسنة ،1995 في شأن الأوسمة والميداليات والشارات بوزارة الداخلية بعدما أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قبول الحكومة لكافة التعديلات التي ادخلتها لجنة الداخلية في المجلس الوطني على مشروع القانون· وحضر الجلسة التي رأسها سعادة عبدالعزيز الغرير، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية ومعالي حميد محمد عبيد القطامي وزير الصحة ومعالي صقر غباش وزير العمل رئيس المجلس الوطني للإعلام ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه· وعرض سمو وزير الداخلية فكرة عامة عن مشروع القانون وأهدافه مؤكداً سعي الوزارة بكافة السبل إلى تشجيع المبادرات الفردية البناءة وتعزيز الحس الأمني والانتمائي لدى الجمهور إضافة إلى تقديم التكريم اللائق له· واعتبر سموه أن ''نعمة الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد ليس لها من مرد غير دعم القيادة العليا وتعاون أبناء المجتمع المحلي من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى جانب جهود رجال الأمن الأوفياء وما يقدمونه من تضحيات عز لها النظير''· وأكد سموه في تعقيب له في جلسة الأمس عند مناقشة مشروع القانون بشأن الأوسمة والميداليات والشارات، أن الوزارة سعت من خلال مشروع القانون إلى إيجاد أدوات تستخدمها لتكريم منتسبي الأجهزة الشرطية والأفراد والمجتمع ممن قدموا خدمات جليلة لوطنهم في المجال الأمني· ولفت سموه إلى أن اختلاف الميداليات التي تضمنها القانون هي لاختلاف الجهد بين الأفراد مؤكداً رداً على سؤال لسلطان صقر السويدي إن كانت الميداليات شبيه بتلك التي تمنح في الأنشطة الرياضية، ان تلك الميداليات مختلفة تماما وهي تمنح للأشخاص الذين يقدمون خدمات جليلة للوطن· واشار سمو وزير الداخلية إلى أن المكافآت المالية في مشروع القانون قسمت لعدة فئات، مشيراً إلى أن تلك المكافآت متغيرة حسب تغير الاوضاع الاقتصادية وفقاً لرؤية مجلس الوزراء· واعتبر سموه رداً على مداخلة للدكتور مغير الخييلي حول تكلفة المشروع على الحكومة، ان التكلفة المالية لا تساوي شيئا مع الجهد المبذول من المواطنين والمقيمين وأفراد الشرطة لخدمة المجتمع، غير انه أكد أنه تمت دراسة آثار مشروع القانون من الناحية المالية مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة والتي أبدت موافقة عليها· واستحدث مشروع قانون ''الأوسمة والشارات والميداليات بعض الأوسمة والميداليات التي لم ينص عليها القانون مثل وسام زايد للتميز الأمني وميداليات الشرف والامانة والانقاذ والحس الأمني والقائد والبحث العلمي، ووسع نطاق المستفيدين ليشمل في بعض الأحيان أفراد المجتمع ككل مواطنين ووافدين، فيما ترك مقدار المكافآت لسلطة تقديرية لمجلس الوزراء· قانون الأنشطة الإعلامية وفي اتجاه آخر، تولى معالي صقر غباش وزير العمل رئيس المجلس الوطني للإعلام الرد على مداخلات أعضاء المجلس حيال مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الذي وصفه بقانون ''يتناول الحرية'' مشدداً على أنه لا يوجد أي نص في مشروع للقانون سالب للحرية· واعتبر غباش أن ''حرية الفكر من الحريات الفردية التي لا قيود عليها، ولكن حرية التعبير التي تقوم عليها ممارسة الانشطة الاعلامية فتكون من خلال ضوابط تحافظ على المجتمع ومكتسباته'' وكفل مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر الوسائل الأخرى مكفولة في حدود القانون، فيما أكد انه لا رقابة مسبقة على وسائل الإعلام المرخص لها من الدولة· وسأل خليفة بن هويدن عن عدم احتواء القانون لقرار نائب رئيس الدولة بمنع حبس الصحفي غير أن غباش أكد ''كيف نترجم توجيهات نائب رئيس الدولة بهذا الصدد أكثر مما هو وارد في القانون الذي لا يوجد به أي سلب للحرية؟''· وعقب رئيس المجلس الوطني للإعلام على طلب تقدم به عضو المجلس الوطني عبدالرحيم شاهين نيابة عن جمعية الصحفيين بتأجيل مناقشة مشروع القانون لحين التقاء اعضائها برئيس المجلس الوطني للاعلام· وقال انه كان بالامكان ذلك لو كان الطلب قبل شهر على الاقل لا ان يكون قبل يوم من عرض المشروع لمناقشة مشروع القانون الذي تم التحضير لها منذ سنوات· وايدت نجلاء العوضي ما ذهب إليه الوزير مؤكدة انه ''بالرغم من أن القانون لا يلبي طموحات الصحفيين لكنه يمهد لمرحلة جديدة لتحقيق توازن بين الحرية الإعلامية والحرية الشخصية''، فيما دعا سلطان المؤذن الى عدم التضييق على الصحفيين ومنحهم مزيدا من المساحة في التعبير، طالبا ايضاحات فيما يتعلق بالتطبيق على وسائل الاعلام الاجنبية· واعتبر سلطان السويدي أن المشروع يؤطر الحرية الاعلامية ويغطي كل مساحتها في الدولة، مؤكدا اهمية اللائحة التنفيذية للقانون في تحديد آليات التطبيق، فيما سأل عامر الفهيم ان كانت مواد القانون تغطي الوسائل الاعلامية عبر الانترنت· واكد ان كل اشكال البث بأية وسيلة كانت مشمولة بالقانون، وأيد ما ذهبت اليه لجنة التربية والتعليم والاعلام فيما يتعلق بالتعريفات خصوصا فيما يتعلق بتعريف رئيس التحرير الذي بالتأكيد هو مسؤول عن المحتويات وليس الأمور الادارية الامر الذي اكدته رئيسة اللجنة الدكتورة أمل القبيسي بان تلك التعريفات مستمدة من قوانين مماثلة في دول مجاورة· وقال غباش ردا على الدكتور عبدالرحيم شاهين ان كانت هناك رقابة لاحقة على وسائل الاعلام، مؤكدا انه وفقا للقانون لا رقابة سابقة لكن هناك رقابة للتحقق من عدم وجود مخالفة للقوانين وهي رقابة متعلقة بالدولة وايضا هناك رقابة شعبية، مشيرا الى ان المجلس الوطني للاعلام يتلقى اتصالات من الافراد تتعلق بشكاوى وملاحظات حول الاعلام المرئي والمسموع· واكد أحمد الخاطري في مداخلة له حول ضمان توفير المعلومة للصحفيين، ان الجهات أدرى بمصلحة الدولة فهناك معلومات تتعلق بأمن البلاد، الامر الذي ايده الوزير غباش مؤكدا أن الاعلام شريك للحكومة في كل ما يتم انجازه وان هناك حاجة لثقة أكبر بين الطرفين حتى لا تكون هناك فجوة في العلاقة· وشددت الدكتورة امل القبيسي على قضية عدم جواز اجبار الصحفيين على انشاء مصدر معلوماتهم، وسأل سلطان المؤذن ان كانت هناك رقابة على الصحافة في المناطق الحرة، فيما استوضح عامر الفهيم انه كيف يمكن ترخيص الملكية لمواطن في المناطق الحرة· واكد الوزير غباش ان المناطق الحرة لها خصوصيتها فيما يتعلق بالملكية اما فيما يخص السياسة الاعلامية فانها ستنظم وفقا للقانون الحالي، وشدد على ان القانون يغطي الجهات التي يرخص لها اما الوسائل الاعلامية الاخرى التي تصدر في الدولة فهي تحصل على ترخيص بالطباعة من مجلس الوزراء· ودعا اعضاء في المجلس الى تغليظ عقوبات الغرامات الواردة في مشروع القانون بحق المخالفين لمواده الا ان الوزير غباش اكد ان الغرامات التي وردت في القانون ''معقولة'' وتتناسب مع المخالفات الواردة· وفيما يتعلق بتعامل مشروع القانون الجديد مع المناطق الإعلامية الحرة اكد الوزير غباش أن القانون يقارب تلك المناطق انطلاقا من كونها تخضع لأطر تنظيمية مختلفة عن تلك التي يتضمنها القانون الجديد هو من الأمور التي أثارت نقاشات كثيرة خلال عملية صياغة القانون، مضيفا أن ظاهرة المدن الإعلامية هي ظاهرة حديثة في دولة الإمارات التي شكلت تجربتها في هذا المجال نموذجا رياديا لدول المنطقة· وقال إن اللوائح التنظيمية التي يجري تطويرها بالتعاون ما بين المجلس الوطني للإعلام والمناطق الإعلامية الحرة ستسمح بتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة الدولة في وجود وسائل إعلامية غير وطنية تعمل على أراضيها ومصالح تلك الوسائل في المجالات الإعلامية التجارية· وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد يؤكد على مجموع المبادئ المتعلقة بحرية الرأي التي يكفلها دستور الدولة وعندما يضع مشروع القانون الجديد أطرا تنظيمية لممارسة الحرية فإن الهدف هو الحفاظ على مصالح المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والمصلحة الوطنية والهوية الثقافية مع ضمان الحرية وهذا أمر مألوف في التشريعات الإعلامية حول العالم وإن رأى البعض أن بعض مواد مشروع القانون تنظر للحظر على أنه هو الأصل ومسألة الحريات هي الاستثناء وهي مسألة شكلية عند التعامل مع التطبيق الفعلي للقانون· وأكد الوزير غباش أن مشروع القانون لا يتضمن أية إشارة للرقابة في العمل الإعلامي بل ترك الامر منوطا بالمحتوى الاعلامي كما يظهر بعد النشر أو البت ويتم التعامل معه في اطار نصوص مشروع القانون· أعضاء الوطني يستمعون إلى ثلاثة ردود وزارية حول التربية والصحة والبيئة أبوظبي (الاتحاد) - رد ثلاثة وزراء على أسئلة برلمانية قدمها أعضاء في المجلس الوطني تعلقت بوزارات التربية والتعليم، والصحة، والبيئة والمياه في حين رفضت عضوة المجلس الدكتورة أمل القبيسي رداً كتابياً من معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد على سؤال تقدمت به حول ''الرقابة على المواد الغذائية والمنتجات وألعاب الأطفال''· واستعرض معالي حميد القطامي وزير الصحة في رده على سؤال تقدم به العضو سالم النقبي، الذي كان رفض الرد الكتابي الذي قدمه الوزير في الجلسة السابقة، بشأن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال الأخطاء الطبية أثناء العمليات الجراحية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لتلافي هذه الأخطاء وضمان عدم تكرارها· وأشار القطامي إلى تشكيل لجنة دائمة في المستشفيات للنظر في الحالات المرضية ومضاعفاتها ووفرت الأجهزة والمعدات اللازمة لتطبيق برامج الجودة الصحية وتقليص الأخطاء· ووفقاً للقطامي فإن حالات الخطأ الطبي عام 2006 بلغت 60 مقارنة بـ 70 حالة عام ،2007 و57 في العام المنصرم منها حالة وفاة واحدة، وأكد القطامي استعداد الوزارة للتعاون وتوفير كل المعلومات بشأن الاخطاء الطبية والوضع في المستشفيات الحكومية بما في ذلك اعداد الاطباء والممرضين· وعقب عضو المجلس سالم النقبي على رد الوزير مؤكدا أن هناك اموراً غير الاجراءات والنظم والتفتيش لابد من النظر فيها، مشيرا في هذا الصدد إلى تدني الرواتب للكوادر الطبية ومنها النقص الحاد في اعدادها وتخصصاتها· من جهته، أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في رد على سؤال لعضو المجلس الدكتور سلطان المؤذن حول ظاهرة المد الأحمر، وجود خطة وطنية لمواجهة خطر المد الاحمر في الدولة، موضحاً أن الخطة تتضمن بناء المعرفة والبنية التحتية، ومحطات لمراقبة البيئة البحرية، ونظاما للانذار المبكر، والتخفيف من حدة الظاهرة· الى ذلك قبل نائب رئيس المجلس أحمد بن شبيب الظاهري ردا كتابيا قدمه معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم حول امكانية تأجيل بدء العام الدراسي 2009 - 2010 الى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك والذي اكد فيه ان التأجيل سيؤدي الى تأخير انتهاء العام الدراسي وتمديده خلال أشهر الصيف· وأشار نائب رئيس المجلس الى الجوانب الاقتصادية الضعيفة بسبب قلة الانتاجية خلال الشهر الفضيل، مؤكدا أن تزامن بدء العام الدراسي مع شهر الصوم سيقلل من التزامات الاسر ولذلك يمكن حل المسألة لمصلحتها خاصة ان الامر يتعلق بأسبوعين أو ثلاثة لا أكثر· وقال ان نحو 80 ألف طالب وطالبة من الجامعيين على مستوى الدولة هم كبار راشدون يتحملون المسؤولية بينما لا يستطيع الصغار ذلك حيث يوجد أكثر من 600 ألف طالب وطالبة في التعليم الثانوي وما دونه ويمكنهم الاستفادة من هذه الاجازة بزيادة العبادة خلال الشهر الكريم· وطلبت الدكتورة أمل القبيسي حضور معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الذي قدم ردا كتابيا على سؤال حول الرقابة على المواد الغذائية والمنتجات وألعاب الأطفال والمعوقات التي تحول دون رقابة ''الاقتصاد'' على الأسواق· واستعرض الوزير المنصوري في رده الكتابي المعوقات التي تواجه رقابة الوزارة على الاسواق والتي تتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات موحدة بين السلطات المختصة لضمان سرعة المعلومات، اضافة الى عدم وجود آلية للتواصل مع السلطات المختصة للوقوف على جهودها في إطار مكافحة الغش التجاري · شطب مداخلة تطالب بتنحي الغرير عن الرئاسة أبوظبي (الاتحاد)- قرر المجلس الوطني الاتحادي أمس شطب مداخلة العضو الدكتور سلطان المؤذن من مضبطة الجلسة السابقة التي طالب فيها بتنحي رئيس المجلس الوطني الاتحادي سعادة عبدالعزيز الغرير عن رئاســـــة المجلس بسبب قيامه بقيادة ''انقسام'' بين أعضاء المجلس· وصوت المجلس بأغلبية اعضائه بعد نقاش دام نحو 40 دقيقة على شطب مداخلة المؤذن التي وصفها محمد فاضل الهاملي بأنها ''ألحقت إساءة بالمجلس ونطلب وضع حد لمثل هذه المداخلات'' واتفق معه احمد بن شبيب الظاهري الذي أعرب عن اسفه بأن يصدر مثل هذا الطلب من العضو المؤذن· ورفض الدكتور المؤذن ما ذهب اليه الاعضاء مؤكداً أن ''حكومتنا ترفع من سقف الحرية والتعبير'' وزاد ''أنا تحت قبة هذا المجلس لدي الحرية الكاملة في الحديث وعبرت عن رأيي''، نافياً ان يكون قد خالف اللوائح وان يكون تحدث بأية ألفاظ غير لائقة''· وأيدت الدكتورة امل القبيسي وجود مخالفة سيما فيما يخص تصريح أحد الأعضاء لإحدى وسائل الاعلام الاجنبية حول قضية تنحي الرئيس· في حين رأت ميساء غدير ان المؤذن ''لم يتجاوز اللائحة التنفيذية متسائلة أن كان رئيس المجلس يقبل النقد ام لا''· غير ان محمد الزعابي أكد أن اللائحة واضحة وكان من باب اولى الاعتذار في نفس الجلسة الماضية، ورأت نجلاء العوضي أنه من حق كل عضو أن يعبر عن رأيه لكن ضمن اللوائح· الأنشطة الإعلامية يضمن تدفق المعلومات وعدم إفشاء الصحفيين مصادرهم أبوظبي (الاتحاد) - ألزم مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الجهات الحكومية تيسير تدفق المعلومات وتوفير الردود لجميع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى المرخص لها من الدولة، إلا ما كان من هذه الردود والمعلومات مؤدياً إلى مخالفة أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر وذلك مع مراعاة الضوابط التي تضعها كل جهة حكومية في هذا الشأن· وشدد مشروع القانون الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي أمس على عدم جواز إجبار الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين بمحطات البث المرئي والمسموع الإفشاء عن مصادر معلوماتهم· وكفل مشروع القانون حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر الوسائل الأخرى مكفولة في حدود القانون، فيما نصت المادة ''''3 على أن لا رقابة مسبقة على وسائل الإعلام المرخص لها من الدولة· وحددت المادة ''''8 أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول عنها يشترط أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون كامل الأهلية، حاصلاً على مؤهل عال من جامعة أو كلية أم معهد معترف به، أو له خبرة مناسبة في العمل الإعلامي وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون· كما يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون عاملا لدى دولة أو جهة أجنبية، فيما تنص المادة ''''11 على أن يكون رئيس التحرير مسؤولاً مع محرر المادة وكاتبها عن ما يتم نشره''· ووفقا للمادة ''''22 تصدر تراخيص البث المرئي والسموع بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس بعد استيفاء الشروط والضوابط المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والتأمينات المطلوبة من طالب الترخيص· ومنحت المادة ''''28 مجلس الوزراء وضع الأنظمة الخاصة بالمناطق الحرة الإعلامية بالدولة بما يضمن اتساق ممارسة هذه المناطق مع السياسة الاعلامية التي يقرها المجلس، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين الاتحادية السارية· ونصت المادة ''''32 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم كل من تعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم، أو نوابهم في أي من وسائل الإعلام أو المطبوعات المرخص لها في الدولة· ويعاقب كما ورد في المادة ''''33 بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: تلقي الصحف أو باقي وسائل الإعلام الأخرى أو العاملين بها دعماً أو تبرعاً أو ما في حكم ذلك من مزايا من جهة أجنبية دون إذن من المجلس، تكرار النشر أو الحملات الصحفية بسوء نية وبعد الإنذار من المجلس على نحو يسيء لسمعة الدولة، أو لعلاقاتها وارتباطاتها الخارجية، أو يخل بنظامها العام أو يشوه هويتها الوطنية· ويعاقب أيضا بنفس الغرامة الواردة في حال نشر أخبار مضللة للرأي العام على نحو يضر بالاقتصاد الوطني، ونشر أخبار كاذبة عن علم ومخالفة الشروط والضوابط المقررة لممارسة أنشطة التراخيص الإعلامية· ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف حال تلقي الصحف أو باقي وسائل الإعلام الأخرى أو العاملين بها دعما أو تبرعاً أو ما في حكم ذلك من مزايا من جهة أجنبية دون إذن من المجلس الوطني للإعلام· وفرضت المادة ''''34 غرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم على كل من ارتكب أيا من الافعال الآتية: تكرار نشر الإعلانات دون التقيد بالقواعد المنظمة لذلك والصادرة في هذا الشأن، نشر أي موضوع يخص أكثر من طرف دون الأخذ باعتبار كلما أمن وجهة نظر الأطراف المعنية ونشر أخبار عن الجرائم دون تحري الدقة والتأكد من صحة الوقائع، أو نشر أسماء وصور المتهمين في القضايا محل الضبط أوالتحقيق دون موافقة السلطة القضائية المختصة أو المحكمة· كما نصت المادة ''''35 على إلغاء الترخيص محل المخالفة، أو الاكتفاء بوقفه لمدة لا تقل عن مائة وثمانين يوماً وفي حال ارتكاب تلك المخالفة مرة أخرى تضاعف العقوبة ويلغى الترخيص أو يوقف لمدة لا تقل عن سنة
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©