الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استثناء حالتين من شرط موافقة صاحب العمل على منح العامل «التصريح المؤقت»

9 يناير 2011 22:29
أيمن رمانة (دبي) - استثنت وزارة العمل حالتين من اشتراط حصول العمال المسجلين لدى الوزارة على موافقة أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل المؤقتة. وكانت وزارة العمل بدأت مطلع الشهر الجاري في تطبيق إجراءات منح تصاريح العمل المؤقتة التي تتيح لأصحابها العمل في منشآت القطاع الخاص لمدة لا تزيد على ستة أشهر سواء أكانوا من العمال المسجلين لدى الوزارة أو العاملين في الحكومة والطلبة ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما و الذين على إقامة ذويهم من الإناث وأزواج المواطنات وأبنائهن وبناتهن. وأعفت إجراءات منح التصاريح للعمال المسجلين لدى الوزارة العمال الذين لديهم قضايا عمالية محالة من الوزارة إلى المحكمة إلى جانب العمال الذين يثبت أن المنشأة التي يعملون لديها لم تقم بسداد أجورهم لمدة شهرين أو اكثر بناء على تقرير مكتب حماية الأجور من اشتراط موافقة صاحب العمل وسريان الإقامة والبطاقة للموافقة على استخراج التصاريح المؤقتة للراغبين منهم. ويعد الشرطان المشار إليهما من بين ثلاثة شروط تفرضها الوزارة لمنح التصاريح المؤقتة للعمال المسجلين لديها والبالغ عددهم نحو 4 ملايين عامل حيث يتمثل الشرط الثالث بالحصول على موافقة المخولين بالتوقيع المعتمدين في الوزارة عن المنشأة الحالية المقدمة لطلب التصريح الذي يبلغ رسم تقديمه 100 درهم يضاف إليها 500 درهم يتم سدادها عند الموافقة على منح التصريح من قبل وزارة العمل. وفرضت الوزارة على الفئات الأخرى الراغبة بالحصول على التصريح المؤقت من غير المسجلين لدى الوزارة أن تكون للعامل وذويه من غير المواطنين إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز السفر وموافقة ولي الأمر للحالات التي تستوجب وجود تلك الموافقة إلى جانب موافقة إدارة شؤون الإقامة والأجانب المعنية وتصديقها على موافقة الجهة الحكومية التي يعمل لديها صاحب الطلب وموافقة صاحب المنشأة التي ترغب باستخدام مقدم الطلب. وحظر قرار صادر عن معالي صقر غباش وزير العمل “في شأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية “ منح التصاريح المؤقتة للعامل غير المواطن الذي يجاوز عمره خمسة وستين عاما. ووضع القرار شروطا عامة للموافقة على التصاريح الداخلية ومن بينها “ التصاريح المؤقتة” تطبق على مختلف الفئات من المسجلين لدى الوزارة وغيرها من الفئات الأخرى حيث تشمل الا يوجد من بين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل يمكن أن يشغل المهنة المطلوبة وان تكون رخصة المنشأة المقدمة لطلب التشغيل سارية المفعول وان تكون المهنة التي سيلتحق بها العامل تتفق مع نشاط المنشأة المعنية اضافة إلى ألا يقل سن العامل عن 18 عاما. يذكر أن وزارة العمل استحدثت تصاريح يتمكن بموجبها الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما من العمل لدى منشآت القطاع الخاص وفق ضوابط وشروط من ابرزها حظر تشغيلهم في 31 مجالا من مجالات العمل كونها تشكل خطرا على الحدث. وتقدم طلبات تصاريح العمل المؤقتة في مكاتب الطباعة أو مراكز الخدمة “ تسهيل” التابعة لوزارة العمل أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج استمارات حيث يتم التدقيق والتأكد من مدى استيفاء الطلب للشروط الموضوعة حيث إنجازه ويحصل صاحبه على إشعار ورقم الموافقة عليه من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني www.mol.gov.ae ويعمل صاحب الطلب لاحقا على سداد الرسوم المقررة حيث تتم طباعة البطاقة والعقد للعامل المعني وترسل الى العميل من خلال البريد.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©