الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» تنشر مسودة نظامي صناديق الاستثمار و «إدارة الاستثمار» لتلقي اقتراحات المعنيين

«الأوراق المالية» تنشر مسودة نظامي صناديق الاستثمار و «إدارة الاستثمار» لتلقي اقتراحات المعنيين
6 يناير 2011 21:20
نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع مسودتي نظام صناديق الاستثمار ونظام إدارة الاستثمار على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة المعنيين من جهات وأفراد متعاملين أو باحثين متخصصين وكافة المهتمين لمطالعة مشروع النظامين. وفي إطار استراتيجيتها التي تتبعها في التواصل مع شركائها في الأسواق، دعت الهيئة - كافة المتعاملين والمعنيين لإبداء ملاحظاتهم على مسودتي النظامين، وتقديم مقترحاتهم بهذا الصدد في مدة أقصاها شهر من تاريخه، وذلك عبر البريد الإلكتروني (investment.fund@sca.ae ). وحددت مسودة مشروع نظام صناديق الاستثمار الذي طرحته هيئة الأوراق المالية والسلع لاستطلاع آراء المعنيين عليه قبل إصداره، رأس المال المطلوب لتأسيس صندوق الاسثتمار بنحو 10 ملايين درهم. كما يحدد القرار المتوقع صدوره العام الجاري ان تستثمر الشركة صاحبة الصندوق 10% على الأقل من رأسمال الصندوق. ووفقا لمسودة النظام، فإن الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في تأسيس صندوق استثمار محلي، منها ان تكون شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وألا يقل رأسمالها المدفوع عن (10) ملايين درهم، وتستثنى من شرط رأس المال المصارف وشركات الاستثمار المالية وفروع المصارف الأجنبية وأية جهة مرخص لها من قبل المصرف المركزي، بشرط أن تقدم هذه الجهات كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بمبلغ عشرة ملايين درهم صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة وللهيئة تسييل هذه الكفالة أو أي جزء منها في أي وقت لتغطية أية التزامات مالية ترى الهيئة تحقيقها تجاه أي من المستثمرين. كما يؤكد القانون أن يقتصر نشاط الشركة المعتمد في نظامها الأساسي على إنشاء صناديق استثمار، وتستثنى من ذلك البنوك والمصارف وشركات الاستثمار المالية وفروع المصارف الأجنبية المرخص لها من قبل المصرف المركزي، ومع ذلك يجوز لتلك الشركات مباشرة أنشطة مرتبطة بصناديق الاستثمار وفقاً للقواعد التي تقررها الهيئة في هذا الشأن. ووفقا للنظام، تستثمر الشركة في كل صندوق استثماري محلي تقوم بتأسيسه بنسبة لا تقل عن (10%) من رأسمال الصندوق وأن لا يتجاوز استثمارها هي وشركاتها التابعة نسبة (49%) من رأسمال الصندوق الذي تؤسسه ما لم يكن الصندوق مغلقا لا يطرح أو يسمح بتداول وحداته للجمهور، وأن يتوافر لدى الشركة الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يمكنها من وفائها بالتزاماتها وفق المعايير المقررة بهذا الشأن. وبشأن السياسة الاستثمارية للصندوق، يرى المشروع ضرورة أن تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق حصرا لأدوات الاستثمار المتاح للصندوق وتوظيف أمواله فيها وحدود تلك التوظيفات، وتحديد المخاطر الاستثمارية المرتبطة بكل أداة من أدوات الاستثمار ومدى تأثيرها المستقبلي المتوقع على تحقيق أهداف الصندوق الاستثمارية، وكذلك كيفية تعامل أدوات الاستثمار في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الصندوق. ويجب أن تتناسب السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار المحلي مع طبيعته ونوعه ومدته والهدف منه وأدواته الاستثمارية وأية عناصر أخرى ترتبط بتلك السياسة، وفيما يتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، اوضح المشروع أنه ما لم تكن طبيعة الصندوق وسياسته الاستثمارية تسمح بغير ذلك وبعد موافقة الهيئة تلتزم صناديق الاستثمار المحلية التي تهدف سياستها الاستثمارية إلى الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة، بألا تزيد نسبة استثمار الصندوق في إجمالي الأوراق المالية الصادرة عن شركة واحدة على (15%) من إجمالي أموال الصندوق، والصادرة عن مجموعة مترابطة واحدة على (20%) من إجمالي أموال الصندوق، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد الاستثمار في أي نوع (أسهم أو أدوات دين) بمفرده عن (10%) من إجمالي أموال الصندوق، وبما لا يتجاوز نسبة (15%) من الأوراق المالية الصادرة عن الشركة المستثمر في أوراقها المالية. كما تلتزم بألا تزيد نسبة استثمار الصندوق في صناديق الاستثمار المماثلة الأخرى على (20%) من إجمالي أموال الصندوق وبحد أقصى (10%) للاستثمار في الصندوق الواحد وبما لا يجاوز (15%) من إجمالي أموال الصندوق المستثمر فيه، وبشرط ألا يكون أي من تلك الصناديق المستثمر فيها تتم إدارته من قبل نفس مدير استثمار الصندوق. وبشأن الاكتتاب في وحدات الصندوق حددت المادة 14 من مشروع القانون أن يكون الاكتتاب في وحدات الصندوق وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب، ويعتبر اكتتاب المستثمرين في وحدات الصندوق بمثابة موافقة على النظام الأساسي للصندوق وعلى نشرة الاكتتاب وعلى تكوين الجمعية العمومية لمالكي الوحدات والانضمام إليها، ويجب أن تكون الحصص المقدمة للاستثمار في الصندوق نقدية ولا يجوز أن تكون الحصص عينية إلا لصندوق استثمار مغلق ولا يطرح للجمهور متى توافرت الأسباب الموجبة لذلك وبعد الحصول على موافقة الهيئة. وإذا لم تتم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة بالنشرة فيجوز لمؤسس الصندوق، وبعد الحصول على موافقة الهيئة، إما أن يمدد فترة الاكتتاب لفترة مماثلة بحد أقصى (3) شهور للفترتين، أو أن يعدل قيمة الأموال المراد استثمارها بما يتفق والحصص المغطاة بشرط ألا تقل قيمة تلك الحصص عن (50%) من الأموال المراد استثمارها عند عرض الوحدات، أو أن يعود عن إنشاء الصندوق إذا لم يتم بلوغ الحد المشار إليه وفي تلك الحالة يتم رد المبالغ المكتتب بها محملة بالفوائد المتحققة عليها إلى المكتتبين أما في حالة زيادة طلبات الاكتتاب عن عدد الوحدات المطروحة جاز لمؤسس الصندوق أن يزيد قيمة الأموال المراد استثمارها، إذا كان ذلك يتفق وطبيعة الاستثمار بالصندوق وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق والهيئة على تلك الزيادة وبما يستوعب طلبات الاكتتاب الزائدة، أما إذا لم تتم زيادة الأموال المراد استثمارها فيتم توزيع الوحدات المطروحة على المكتتبين بالنسبة والتناسب مع جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين. ووفقا للقانون، يجب أن لا يتجاوز تاريخ رد المبالغ للمكتتبين مدة (10) أيام عمل تالية لتاريخ غلق باب الاكتتاب النهائي، ويجب أن تكون الأموال التي يتم ردها للمكتتبين محملة بالفوائد المحتسبة عن تلك الأموال منذ تاريخ إيداعها عند الاكتتاب وحتى اليوم السابق لتاريخ إتاحة صرفها للمكتتبين وعلى أساس سعر الفائدة الجاري في ذلك الوقت، والذي يتفق عليه مع الجهة متلقية الاكتتاب والمعلن بنشرة الاكتتاب. وحددت المادة 16 من القانون طريقة إصدار وحدات الصندوق، حيث يقوم الصندوق خلال 15 يوما من تاريخ غلق باب الاكتتاب بإصدار وحدات اسمية للمكتتبين متساوية في قيمتها الاسمية التي لا تقل عن (10) دراهم ولا تزيد على 500 ألف درهم وتمنح وحدات الصندوق مالكيها حقوقاً متساوية، ويشارك مالك الوحدة في الأرباح والخسائر الناتجة عن نشاط الصندوق نسبةً وتناسباً بين ما يملكه من وحدات والوحدات الكلية للصندوق. وتعرضت المادة 18 إلى طريقة تقييم أصول وتسعير وحدات الصندوق حيث تتم عملية التقييم في نهاية كل يوم عمل أو وفقاً لما يرد بالنظام الأساسي، ووفقاً للمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن مع مراعاة المواعيد المحددة لتلقي طلبات الشراء والاسترداد. وبشأن التوزيعات واسترداد وحدات الصندوق أوضح المشروع أنه لا يجوز ان يقوم الصندوق بإجراء توزيعات على مالكي وحدات الصندوق أو رد قيمة تلك الوحدات بالمخالفة للشروط الواردة في النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب، كما يجوز للصندوق ايقاف عمليات الاسترداد مؤقتاً لمدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق وفقاً للشروط التي يحددها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب وفي جميع الأحوال يجب إخطار الهيئة بذلك. ويجوز للصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وتحت إشرافها إيقاف عمليات الاسترداد لمدة تزيد على عشرة أيام عمل حال حدوث أي من الظروف الاستثنائية الآتية: تدفق طلبات الاسترداد في وقت واحد على نحو يصعب على مدير الاستثمار الوفاء به، وعدم قدرة مدير الاستثمار على تسييل أصول الصندوق لأسباب خارجة عن إرادته، وانخفاض أسعار أصول الصندوق بشكل حاد ومفاجئ، وفيما يتعلق بقروض الصندوق ومسؤوليته عن الالتزامات، أوضح المشروع أنه يجوز للصندوق وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارته الاقتراض بما لا يزيد على (10%) من صافي قيمة أصوله لمدة لا تزيد على عام لمواجهة طلبات الاسترداد وفقاً لما هو وارد في النظام الأساسي. وفيما عدا تداول الصندوق في السندات وأدوات الدين الأخرى المنصوص عليها في سياسته الاستثمارية لا يجوز للصندوق القيام بأي عمليات إقراض مباشر أو غير مباشر، ولا يسأل الصندوق إلا عن الالتزامات الناتجة عن نشاطه فقط، ولا يسأل مالكو وحداته عن التزامات الصندوق إلا في حدود ما يمتلكونه من وحدات في الصندوق.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©