الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

علماء: حديث الرسول الكريم نص قطعي في وجوب قتل المرتدين

علماء: حديث الرسول الكريم نص قطعي في وجوب قتل المرتدين
6 يناير 2011 20:43
رفض علماء الأزهر فتوى الدكتور محمد عبدالغني شامة، أستاذ مقارنة الأديان بجامعة الأزهر، حول الرأي القائل إن المرتد عن الإسلام يقتل رأي ضعيف، ولم يرد في القرآن نصٌ يقضي بذلك. وأكّدوا أن الإنسان الذي يعتنق الإسلام طواعية لا يجوز له أن يخرج منه، وإلا يعد بذلك مرتداً عن الإسلام، ويقام عليه الحد، وهو القتل وهو رأي جمهور العلماء خاصة أن الإسلام كفل حرية العقيدة ولم يُكره أحداً على الدخول فيه. وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد أصدرت بياناً تبرأت فيه من فتوى الدكتور محمد عبدالغني شامة. وقالت إن تصريحه لا يمثل بالضرورة رأيها وإنما يعبر عن وجهة نظره الشخصية. وطالب البيان وسائل الإعلام بأن تراعي هذه التفاصيل عند النشر حتى لا تختلط الأمور عند جمهور الناس، علماً بأن رأي الدكتور شامة في قضية الردة هو نفسه رأي الوزارة تجاه المسألة ذاتها. وورد هذا الرأي في كتاب «دليل الإمام إلى تجديد الخطاب الديني»، وقدم له الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري، وأعده الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور بكر زكي عوض الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. ويؤكد الكتاب- الذي تم توزيعه على الأئمة عام 2007- أنه لا توجد عقوبة للمرتد عن الإسلام من منظور ديني، لكن يتم تطبيق العقوبة التي يقررها القانون إذا أدى ارتداده إلى تكدير أمن المجتمع، ويساوي بين الارتداد عن الإسلام وجريمة الخيانة العظمى. وجاء في نص الكتاب: «إذا حاول المرتد نشر الأفكار التي تتناقض مع معتقدات الناس، وتتعارض مع قيمهم التي يدينون لها بالولاء، فإنه بذلك يكون قد اعتدى على النظام العام للدولة بإثارة الفتنة. وأي إنسان يعتدي على النظام العام للدولة في أية أمة يتعرض للعقاب. فقتل المرتد في الشريعة الإسلامية ليس لأنه ارتد فقط، ولكن لإثارته الفتنة والبلبلة وتعكير النظام العام». حرية العقيدة ولتوضيح الحقيقة، قال الدكتور محمد عبدالغني شامة: من يرتد وهو مسالم، فلا يقام عليه حد القتل؛ لأن القرآن الكريم لم يرد فيه قتل المرتد، حيث قال تعالى: «إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» سورة النساء آية 137، وقال تعالى: «يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم» سورة المائدة آية 54. فالقرآن قال ليغفر الله لهم وليهديهم ولم يقل يقتلون، كما أن حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، والاستدلال به على قتل المرتد خطأ؛ لأن الحديث يقول «التارك لدينه المفارق للجماعة»، فالقتل هنا للذي يعلن الحرب على الجماعة والخروج عليها فقط. وأضاف: الإسلام يضمن حرية العقيدة، ولا سلطان عليها لدى الأشخاص، ولو ثبتنا مبدأ حرية العقيدة فهو مكسب كبير للإسلام؛ لأن الداخلين في الإسلام أكثر بكثير ممن يفكرون في الخروج منه، وهناك من يريد اعتناق الإسلام ويخاف من بطش السلطة الدينية، ولو أعلنت النظم السياسية حماية كل من يغير دينه لدخل كثير من الناس في الإسلام؛ ولذلك فإن تثبيت هذا المبدأ مكسب للإسلام أكثر منه خسارة. لا تباع ولا تشترى وقال الشيخ عادل أبوالعباس ـ عضو لجنة الفتوى بالأزهرالشريف: إن الإسلام كفل حرية العقيدة لعلمه بأن العقائد لا تباع ولا تشترى، وأثبت بمنهج عقلاني أن الإنسان له حرية الاختيار بعد بيان أحكام الله عز وجل التي تقيم الحجة على البشرية جمعاء، فقال تعالى: «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، ولم ينه الله الآية وإنما استرسل في حديثه، فقال تعالى: «إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها»، وبذلك كانت القاعدة الأساسية في كتاب الله «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي»، وكانت المهمة الثانية لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- قوله تعالى: «فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر»، وأشار له في آية أخرى تعد بمثابة الدستور «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين»، ثم زاد في بيان مهمة التذكير مشفقاً على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال له: «فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا»، ولو عدنا لقواميس اللغة العربية ومعاجمها لرأينا أن مادة «بخع» تدل على إهلاك النفس من أجل إيصال حلاوة الإيمان إلى الآخرين، وبهذا الدستور كفل الإسلام حرية الاعتقاد، موضحاً أن العقيدة التي تمنح على سبيل الإكراه لا تنتج رجلاً؛ لأنه سينتقل عن طريق هذا الإكراه إلى معسكر المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والتاريخ الإسلامي خير شاهد على صحة هذا القول، لدرجة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- رفض أن يقتل عبدالله بن أبي بن سلول؛ لأنه في الظاهر معدود من المؤمنين حتى لا يقول الناس إن محمداً يقتل أصحابه رغم معرفة الجميع بنفاقه، لكن القاعدة الشرعية تقول: لنا الظاهر والله يتولى السرائر، ومن أجل ذلك لم يكره الإسلام أحداً على الدخول فيه. شواهد تاريخية وأضاف أن المؤرخين من غير المسلمين أثبتوا أن الإسلام عندما دخل البلاد التي فتحها لم يكره أهل الكتاب على اعتناق هذا الدين بدليل أن الكنائس مازالت قائمة في البلاد المفتوحة. واستشهد الشيخ عادل بما كتبه «بتلر» في كتابه «فتح العرب لمصر» وما فيه من شواهد تاريخية تدل على أنه لم تثبت حالة إكراه واحدة عن طريق عمرو بن العاص وأصحابه، واستشهد أيضاً بما كتبه جوستاف لوبون في كتابه «حضارة العرب» التي أثبت فيها أن من سمات الإسلام السماحة وعدم إكراه الآخرين على الدخول فيه. وأشار إلى أن قصة الإكراه في البداية ليست بثابتة أما قصة العبث بالدين أو الأديان، فهي من وجهة نظره قصة أخرى يحاول بعض الأشخاص خلطها بالحقيقة، وأرجع ذلك إلى المستعمر الذي كان لا يدخل بلداً إلا وجعل من بعض أتباعه من يدخل الإسلام من أجل مصالح الاستعمار في البلد الذي يدخله، فإذا تحققت له مصالحه ارتد الدعي عن إسلامه وكشف حقيقته بعدما أضل كثيراً من المسلمين، وهذا يقتل بلا جدال؛ لأنه دخل الإسلام من أجل العبث، وهو المراد بالحديث الصحيح «من بدل دينه فاقتلوه». وأكد أنه من الثابت تاريخياً أن كثيراً من المسلمين الذين ذاقوا حلاوة الإسلام بعد أن دخلوا فيه لم يعودوا إلى غيره، وأن المؤرخين قالوا: إن الذين ارتدوا سواء عن طريق التبشير أو الاستعمار كان ارتدادهم تحت عنصر الحاجة والفقر عندما تخلى عنهم أغنياء المسلمين. وأوضح الشيخ عادل أن الفقه الإسلامي يقرر أنه ما دام لا إكراه في الدين، فإنه لا يجوز العبث بالدين في المقابل؛ لأن الذين يكفرون مساءً ويؤمنون صباحاً ثم يعودون لكفرهم مرة أخرى هم في الحقيقة عابثون لهم أهداف خبيثة منها التبشير وغيره من الوسائل الدعائية ضد المسلمين والرأي الراجح هو قتلهم بدليل أن الفقهاء قرروا الاستتابة أولاً ثم بينوا أن الهدف من الاستتابة هو إخراج ما في جعبة المرتد مما تنطوي عليه نفسيته بدليل أن أكثر الذين وصل بهم الارتداد إلى ادعاء النبوة أو الألوهية بعد الاستتابة رجعوا إلى رشدهم وعادوا إلى حظيرة الإسلام. وأنهى الشيخ عادل كلامه ببيان آراء الفقهاء التي تباينت في هذا الموضوع، فمن أخذ بالحديث الشريف «من بدل دينه فاقتلوه»، اعتمد على أن النص قطعي لا يجوز الاجتهاد فيه، ومن أخذ بالرأي الآخر قال: إن الحديث فيه تأويلات، والذي قرره جمهور الفقهاء وهم الأغلب أنهم أخذوا بالرأي الأول ولم يعتمدوا على الآيات القرآنية وحدها لقولهم إن سيرة النبي –صلى الله عليه وسلم– مفسرة للقرآن وموضحة لمجمله ومبينة لمبهمه وشارحة لنصوصه؛ لأنه لا يوجد من هو أعلم بالقرآن من الرجل الذي أنزل عليه القرآن، وهو خاتم الأنبياء. مانعو الزكاة ويرى الدكتور حلمي عبدالرؤوف، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن المرتد عن الإسلام يجب أن نرى نوع الشيء الذي أرتد به، فإذا أنكر ركناً من أركان الإسلام، فعلى الحاكم أن يقتله بعد أن يستتاب، وأن يطلب منه التوبة والعودة إلى الإسلام. واستدل الدكتور حلمي على قوله بما فعله أبوبكر الصديق- رضي الله عنه- عند حربه للمرتدين، وهي معركة مشهورة عندما قال له سيدنا عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- كيف تقاتلهم، وقد سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». وهؤلاء كانوا مانعين للزكاة فقط، فقال له أبوبكر الصديق- رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالاً- أي حبلاً- كانوا يؤدونه إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لحاربتهم على منعه. فقال سيدنا عمر - رضي الله عنه- فعرفت أن الله هدى أبا بكر إلى الحق. الرأي الفقهي أوضح الدكتور حلمي أن الرأي الفقهي في هذه القضية أن الذي يرتد عن الإسلام ويصر على عدم العودة إلى الإسلام بعد أن يبين له الحاكم وجه الحق فإنه يقتل. واستدل الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، بحديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، واستدل أيضاً بحرب أبي بكر الصديق على المرتدين. وأوضح أن الإسلام لم يجبر أحداً على اعتناقه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن اعتنق الإسلام طواعية واختياراً بلا جبر أو إكراه ثم ارتد يقتل؛ لأن الإسلام لا يُكرِه أحداً على اعتناقه، وقال تعالى: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم»، سورة البقرة آية 256. وما دام الإنسان اعتنق الإسلام طواعية، فلا يجوز له أن يخرج من الإسلام؛ لأنه لو كان الأمر كذلك فلن نجد ديناً، فمن اعتنق الإسلام وأراد أن يرتد عنه يطبق عليه قول النبي –صلى الله عليه وسلم– في الحديث الشريف السالف ذكره، وهو حديث صحيح
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©