الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الموارد البشرية» برأس الخيمة تبحث سبل تحقيق الأداء الخدمي المتميّز

«الموارد البشرية» برأس الخيمة تبحث سبل تحقيق الأداء الخدمي المتميّز
26 سبتمبر 2013 00:24
عماد عبدالباري (رأس الخيمة)- بحثت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة أمس، خلال اللقاء الثالث لمبادرة تواصل، الذي استهدف 22 مسؤولا من وحدات الموارد البشرية، بالدوائر والهيئات الحكومية في رأس الخيمة، سبل تحقيق مستويات عالية من الأداء الخدمي المتميّز وتعزيز قنوات التواصل بين الجهات الحكومية. وقالت عائشة النعيمي مدير إدارة الأداء والتطوير الوظيفي بدائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة ،إن المبادرة تهدف إلى ضمان التواصل الفعال والتنسيق المستدام بين المؤسسات العاملة في إمارة رأس الخيمة، لرفع مستوى أداء الموظفين وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين معها، من خلال إنجاز المعاملات الخدمية فيما بينها بالمستوى المطلوب، وفقا لأعلى معايير الجودة، من خلال إنجاز الخدمات في الجهات الأكثر تقديماً للخدمات الحكومية التي يتطلبها عمل الجهات والمؤسسات الأخرى. وأشارت إلى أن اللقاء الذي عقد أمس في فندق الهيلتون، تمحور حول تعزيز العلاقات وقنوات الاتصال والتواصل بين الجهات الحكومية، لتبادل الخبرات والآراء والاقتراحات في مجال الموارد البشرية وتطوير أنظمة الموارد البشرية وذلك لتمكينهم من أداء عملهم بفاعلية واقتدار، منوهة أنه تم خلاله مناقشة التعاميم الصادرة من الدائرة بعد تغير مسماها مطلع العام الجاري في شأن تشكيل لجان الموارد البشرية، وأحكام وضوابط فترة الاختبار للموظف الجديد، وموجهات استحقاق واعتماد الإجازة المرضية. كما تم خلال اللقاء استعراض إجراءات التعيين خلال فترة الاختبار، وبداية السنة التعاقدية للموظف، تاريخ التسجيل في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات للمواطنين، وتاريخ بداية استحقاق مكافأة نهاية الخدمة لغير المواطنين، والراتب والعلاوات،والإجازات المستحقة خلال فترة الاختبار، إجازة مرضية (على أن لا تتجاوز 7 أيام عمل) وإجازة بدون راتب (على أن لا تتجاوز 15 يوما) وإجازة وضع. كما تناول اللقاء مخالفة نظام الحضور والانصراف، بحيث يتم خصم يوم من راتب الموظف عن كل 10 نقاط مخالفة دوام للمخالفين لنظام الحضور والانصراف.، مع إحالة الموظف إلى لجنة المخالفات الإدارية في حال إخلاله بنظام الحضور والانصراف بعد تجاوزه 25 نقطة مخالفة دوام للنظر في قرار تثبيته التصريح بالخروج في إجازة سنوية تعويض عن البدل النقدي عن رصيد الإجازات المتراكم عند انتهاء الخدمة خلال السنة الأولى ويتحدد نوع الإجازة المرضية (قصيرة أو متوسطة) في ضوء اعتماد الجهة الطبية يكون لكل موظف حسابان للإجازات المرضية أحدهما للإجازات المرضية القصيرة والآخر للإجازات المرضية المتوسطة. وأشارت إلى أنه تم استعراض ضوابط الإجازة المرضية ويعتبر الحد الأقصى للإجازة المرضية القصيرة خمسة عشر يوم عمل براتب ويجوز تمديدها بدون راتب لفترة مماثلة، ويتم الترخيص بها وفقاً لما يأتي: بموجب تقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة، ويكون الحد الأقصى للإجازة المرضية القصيرة في المرة الوحدة (5) أيام عمل متواصلة. إذا تجاوزت الاجازة المرضية في المرة الواحدة خمسة أيام عمل متواصلة يجوز منح الموظف إجازة مرضية متوسطة وبحد أقصى شهرين في السنة التعاقدية، قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا استدعت حالته الصحية ذلك. يكون الترخيص بالإجازة المرضية في حال تجاوزها خمسة أيام اعتيادية بموجب تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية. وأضافت عائشة النعيمي أنه تم في ختام اللقاء استطلاع رأي الحضور حول مقترحات بعض أنظمة الموارد البشرية، حول مسودة تعميم ضوابط النقل داخل وخارج الجهة الحكومية ومسودة تعميم ضوابط فترة الراحة خلال ساعات العمل ونظام الحضور والانصراف والوثائق المطلوبة مع قرار استقالة الموظف (المؤمن عليه).
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©