الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بسجن متهم بسرقة بطاقة ائتمانية

19 سبتمبر 2013 23:30
إبراهيم سليم (أبوظبي) - نقضت المحكمة الاتحادية مع الإحالة لهيئة قضائية مغايرة حكماً بحبس متهم بسرقة بطاقة ائتمانية، سنة واحدة، وإلغاء الحكم بإبعاده، وذلك لعدم توافر أركان الجريمة. وكانت النيابة العامة بالشارقة، أسندت للمتهم تهمتين، الأولى سرقة بطاقة ائتمانية، والثانية استخدام الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في التوصل بدون وجه حق إلى بيانات بطاقة ائتمانية، والاستيلاء على مال الغير، واستخدم البطاقة الائتمانية في دفع المخالفات المرورية المترتبة على مركبته بإجمالي 16780 درهماً. وقضت محكمة أول درجة غيابياً ببراءة المتهم من التهمة الأولى المنسوبة إليه، وحبسه سنة واحدة عما هو منسوب إليه في التهمة الثانية، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، فعارض المتهم في الحكم الغيابي، وقضت المحكمة حضورياً بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء الإبعاد وتأييده فيما عدا ذلك. واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، إلا أن الحكم لم يلق قبولاً لدى المتهم فطعن عليه أمام الاتحادية العليا، التي نقضته مع الإحالة لهيئة قضائية مغايرة. ورأت المحكمة، أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالاها، وسلامة مأخذها، وإلا كان حكمها قاصراً، وهو ما تحقق في القضية المعروضة عليها ما يستوجب نقض الحكم لعدم توافر أركان الجريمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©