الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد دبي يصدر قرارين ونظاماً لمندوبي المنشآت السياحية وشهادة حسن سير وتنظيم السكك الحديدية

10 يناير 2013 23:54
دبي (وام) - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بشأن تنظيم قيد مندوبي المنشآت السياحية في دبي والمخولين من قبل منشآتهم بمتابعة المعاملات لدى دائرة السياحة والتسويق التجاري، مع تحديد مهام وصلاحيات الدائرة في هذا الخصوص، متضمناً إنشاء جدول لقيد المندوبين وشروط القيد فيه والرسوم والمخالفات. ونص القرار رقم “33” لسنة 2012 على أن تتولى “دائرة السياحة والترويج التجاري” في دبي وضع الشروط والضوابط والمعايير الواجب توافرها لقيد المندوبين، وتنظيم تعديل قيدهم والبت في طلبات قيد وتجديد قيد وإعادة قيد المندوبين، وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الدائرة بجانب تلقي الشكاوى المقدمة في حق المندوبين وأسلوب التعامل معها، والعقوبات الخاصة بالمخالفين لأحكام هذا القرار واللوائح والتعليمات الصادرة عن الدائرة. كما نص القرار على إنشاء جدول لقيد المندوبين في الدائرة فيما لا يجوز لأي شخص مراجعة الدائرة للقيام بإنجاز أية معاملة تخص منشأة أو الحصول على خدمات الدائرة بجميع أنواعها بصفة مندوب، ما لم يكن مقيداً في الجدول ويحمل بطاقة مندوب ويستثنى من ذلك الشريك أو المدير المسجل برخصة المنشأة الصادرة عن الدائرة والشركات المرخصة في دبي لمزاولة تخليص المعاملات ولديها توكيل عدلي من المنشأة. وحدد القرار مدة القيد في الجدول بسنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويتم التجديد وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة. وفيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات، نص القرار على أن يعاقب المندوب الذي يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها بالغرامة المبينة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها،وبما لا يزيد على ثلاثة آلاف درهم مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، وبالإضافة إلى الغرامة يجوز للدائرة وقف المندوب عن متابعة معاملات المنشأة بشكل دائم أو مؤقت، كما يجوز لها سحب بطاقة المندوب وشطب قيده من الجدول. ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قرارا رقم 35 لسنة 2012 الخاص باعتماد بدل مالي لطلب إصدار شهادة “حسن سير وسلوك”، لدى القيادة العامة لشرطة دبي على أن تتولى القيادة العامة استيفاءه بواقع 100 درهم لطلب الشهادة المقدم من داخل الدولة و200 درهم لطلب إصدار شهادة لغير مواطن، يتم تقديمه من داخل الدولة و300 درهم للطلب الخاص بأي شخص يتم تقديمه من خارج الدولة. وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. كما أصدر سموه النظام رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام النظام رقم 5 لسنة 2009 بشأن تنظيم السكك الحديدية في دبي، وذلك باستبدال نص المادة 15 من النظام رقم 5 بما يلي “يستوفى مقابل إصدار الشهادات والخدمات التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات الرسوم المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام”. كما نص على استبدال الجدول رقم 1 الملحق بالنظام رقم 5 لسنة 2009 بالجدول الملحق بالنظام رقم 4 لسنة 2012، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©