الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمل المأذون ضمن منطقة اختصاص المحكمة

9 يناير 2013 23:59
أبوظبي (الاتحاد) - أصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، لائحة عمل المأذونين، التي تتكون من 56 مادة، وتتضمن تحديد منطقة عمل المأذون ضمن الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها. ونصت اللائحة على أن يكون لكل منطقة، حسبما تقتضيه الحاجة، مأذون شرعي أو أكثر، يتولى إجراء عقود الزواج في نطاقها، ويحدد قرار الترخيص له حدود منطقته. وحددت اللائحة الوزارية المنشورة في الجريدة الرسمية، اختصاص المأذونين، بإجراء عقود الزواج للمسلمين، ولغير المسلمين إذا ارتضوا تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم، وأن يكون الاختصاص لمأذون المنطقة التي يكون بها محل إقامة أحد أطراف العقد. كما تضمنت تشكيل لجنة للإشراف على شؤون المأذونين في المحكمة، برئاسة رئيسها وعضوية اثنين من قضاة الأحوال الشخصية، ويكون رئيس قسم المأذونين مقرراً لها، وللوزير أن يشكل لجنة أو أكثر في كل إمارة. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتختص بتلقي طلبات المتقدمين للحصول على ترخيص مأذون واختباراتهم والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم. وشملت اللائحة الوزارية إجراءات الترخيص للمأذون، واشتراطات المأذونية، حيث يجب أن يكون المتقدم ذكراً مسلماً كامل الأهلية، وأن يكون من مواطني الدولة، ولوكيل الوزارة أو وكيل الجهة القضائية المحلية المختصة الاستثناء من هذا الشرط في حال عدم توافر المواطن، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة قمرية، وأن يكون من الحاصلين على ليسانس في الشريعة أو ما يعادلها، ويجوز للجنة عند عدم توافر الشهادة الجامعية الاكتفاء بالثانوية العامة. كما يشترط أن يكون المأذون من ذوي الخبرة والمشهود لهم بالعلم الشرعي، وأن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره أو كان الحكم مع وقف التنفيذ، وأن يكون ملماً بأحكام قانون الأحوال الشخصية، وعلى وجه الخصوص أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©