الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إنشاء لجنة دائمة تتبع «صحة دبي» لاقتراح ومراجعة قواعد وشروط ومعايير مزاولة المهن الصحية في الإمارة

8 يناير 2013 23:51
دبي (وام) - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في دبي. ويتضمن القرار رقم 32 لسنة 2012، إنشاء لجنة دائمة تتبع هيئة الصحة في دبي تسمى “لجنة الممارسات الطبية”، تعنى باقتراح ومراجعة قواعد وشروط ومعايير مزاولة المهنة في الإمارة، إضافة إلى تحديد اختصاصات إدارة التنظيم الصحي التابعة للهيئة، وأيضاً تحديد الرسوم المستوفاة من قبل هيئة الصحة نظير التصاريح والخدمات التي تقدمها، والعقوبات المترتبة على المخالفات الأخلاقية والفنية والإدارية في المنشآت الصحية. ويكون تشكيلها بقرار من المدير العام للهيئة، فيما حدد اختصاصاتها التي تشمل اقتراح ومراجعة قواعد وشروط مزاولة المهنة في الإمارة سواء من قبل المهنيين أو المنشآت الصحية، والنظر في طلبات التصريح للمهنيين والمنشآت الصحية بمزاولة المهنة التي تحال إليها من قبل إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وكذلك وضع ومراجعة معايير معادلة المؤهلات العلمية والخبرات العملية بأحد المجالات الصحية اللازمة لمزاولة المهنة في الإمارة. كما تتولى اللجنة وضع معايير الإعفاء من التقييم المبدئي اللازم لمنح التصاريح للعاملين بالقطاع الصحي في دبي. ويسري القرار على جميع المنشآت الصحية غير الحكومية، وعلى المهنيين العاملين بها في الإمارة، وفي المناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي ومناطق التطوير الخاصة، وتستثنى من أحكامه مدينة دبي الطبية المنظمة بموجب القانون رقم 9 لسنة 2011، فيما حظر القرار على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في دبي، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من هيئة الصحة وترخيص من الجهات المختصة بمنح التراخيص التجارية في الإمارة . وتعتبر هيئة الصحة الجهة المختصة بمنح تصاريح مزاولة المهنة في دبي، ويكون لها من خلال إدارة التنظيم الصحي التابعة لها الإشراف على تطبيق هذا القرار وعلى وجه الخصوص عبر تلقي طلبات مزاولة المهنة المقدمة إليها من الأفراد والمنشآت في دبي ودراستها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها والرقابة والتفتيش على المهنيين والمنشآت الصحية في الإمارة والنظر في الشكاوى المقدمة بحق المهنيين والمنشآت الصحية وتشكيل لجان التحقيق اللازمة لذلك، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى لجنة الممارسات الطبية وتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة بفرض العقوبات والتدابير على المخالفين من المهنيين والمنشآت الصحية، وإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المهنيين والمنشآت الصحية العاملة في الإمارة والأنشطة التي تزاولها. وحدد القرار الإجراءات المتبعة في منح التصاريح للأفراد والمنشآت بمزاولة المهن الصحية في دبي. كما نص القرار على أن تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة. العقوبة والغرامات شمل القرار العقوبات المقررة على المخالفات الأخلاقية والفنية والمهنية والتي تتراوح وفقا لنوع وطبيعة المخالفة ما بين الإنذار والغرامة المالية التي لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10000 درهم إذا كان الشخص المهني هو مرتكب المخالفة وغرامة لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 25000 درهم إذا كانت المخالفة منسوبة إلى المنشأة الصحية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر. وفيما يتعلق بالمخالفات الإدارية، فقد تضمن القرار توصيفا مفصلاً لتلك المخالفات، فيما حدد الغرامات الخاصة بها، بحيث تراوحت في مجملها ما بين 1000 درهم و50000 درهم، وهي الغرامة الخاصة بمزاولة شخص طبيعي لأي مهنة صحية أو أي من المهن المرتبطة بها المحددة، وفقاً للقوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة ويتم فرض غرامة قيمتها 20 بالمائة من قيمة رسوم التصريح عن كل شهر في حال تأخر المنشأة الصحية وكذلك المهني المرخص له بمزاولة المهنة عن تجديد الترخيص لمدة تقل عن ستة أشهر دون إذن مسبق أو عذر غير مقبول. ويكون لموظفي هيئة الصحة الذين تتم تسميتهم من المدير العام وبالتنسيق مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي صفة مأموري الضبط القضائي. وبالإضافة إلى العقوبات المقررة بموجب هذا القرار والتشريعات السارية في دبي، يجوز للمدير العام لهيئة الصحة أو لجنة الممارسات الطبية اتخاذ تدابير بحق المهني أو المنشأة الصحية في حال ثبوت ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وتلك التشريعات، ويحق لها إغلاق القسم الذي ارتكبت فيه المخالفة في المنشأة الصحية أو إغلاق المنشأة الصحية لمدة لا تزيد على ستة أشهر في المرة الواحدة، كما يكون لها إيقاف المهني عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة واحدة أو إلغاء التصريح الممنوح للمهني أو للقسم الذي ارتكبت فيه المخالفة في المنشأة الصحية أو إلغاء التصريح الممنوح للمنشأة الصحية. ويجوز لمدير عام هيئة الصحة بناء على توصية لجنة تنظيم الممارسات الطبية أن يصدر قراراً بإغلاق المنشأة الصحية سواء بشكل كلي أو جزئي إغلاقاً مؤقتاً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إلى حين انتهاء التحقيق في المخالفة المرتكبة. ومنح القرار للمدير العام لهيئة الصحة صلاحية إحالة المهني أو المسؤول عن المنشأة الصحية المخالفة إلى الجهة القضائية المختصة في حال ما إذا كان الفعل المرتكب ينطوي على جريمة جزائية، وذلك بناء على توصية اللجنة. ويكون على المهني والمنشأة الصحية إزالة أسباب المخالفة خلال المهلة التي تحددها الهيئة وإخطار إدارة التنظيم الصحي بذلك خلال 15 يوما من تاريخ إزالة الأسباب ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى مدير عام هيئة الصحة من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه. ويلغى القرار الإداري رقم 39 لسنة 2005 الخاص باعتماد لائحة المخالفات والغرامات في القطاع الطبي الخاص. كما يلغى أي نص ورد في أي قرارات أو تعليمات أخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام هذا القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©