الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

هيئة الأوراق المالية تصدر نظام الأذونات المغطاة

هيئة الأوراق المالية تصدر نظام الأذونات المغطاة
5 يناير 2014 00:52
أقرت هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخرا نظام الأذونات المغطاة، الذي يتيح مزاولة نشاط إصدار الاذونات وإدراجها وتداولها بالسوق. وبحسب بيان صحفي أمس، يشترط النظام، الذي جاء في 15 مادة، للحصول على الترخيص ألا يقل رأس المال عن 100 مليون درهم. والأذونات المغطاة هي أوراق مالية متساوية القيمة وقابلة للتداول تعطي لحاملها الحق، من دون إلزام، في شراء أو بيع عدد محدد من الأصول محل الأذونات بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة. ووافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الاجتماع الذي عقده في دبي مؤخرا برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على نظام الأذونات المغطاة. وفي إطار مشروع مراجعة نظام الهيئة الخاص بإدراج السندات، استعرض المجلس تقريراً شاملاً عن الدراسات التي أجريت بخصوص تطوير سوق السندات بالدولة، وذلك استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية بما فيها تقرير صادر عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» IOSCO، وتقارير مختارة عن أسواق الدين الناشئة. وقد وجه المجلس بالعمل على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالنظام على أن يتم إصداره خلال النصف الأول من 2014. دراسة معمقة وأكد المنصوري أهمية نظام الاذونات المغطاة الذي يتيح مزاولة نشاط إصدار الاذونات وإدراجها وتداولها بالسوق، مما يساهم في دعم أسواق المالية بالدولة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد الوطني. ونوه إلى أن الهيئة عملت على توفير كافة المقومات التي تساهم في نجاح النظام في تحقيق الأهداف المتوقعة له والقيام بدوره على الوجه الأكمل، وقامت بالتنسيق مع المعنيين في الأسواق المالية واللجنة الاستشارية للخدمات المالية قبل إصدار القرار. ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن عملية إعداد وإصدار النظام قد مرت عبر عدة مراحل وفق أفضل الممارسات العالمية، وأن النظام الجديد يوفر أداة استثمارية جديدة للمستثمرين في الأسواق المالية، الأمر الذي يعمل على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، ويسهم في تعزيز عمق الأسواق المالية بالدولة. ويحدد النظام شروط الترخيص ومتطلبات الإفصاح و حالات الموافقة على إصدار أذونات مغطاة وإدراج وتداول الأذونات المغطاة. ويؤكد النظام، الذي يتضمن 15 مادة، انه لا يجوز لأي جهة إصدار أذونات مغطاة ما لـم تكن مرخصة بذلك من الهيئة. شروط الترخيص يشترط للحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط إصدار الأذونات المغطاة أن يكون طالب الترخيص مصرفاً تجارياً أو استثمارياً أو مؤسسة مالية أو فرعاً لمصرف أجنبي، على أن يكون مرخصاً له من قبل المصرف المركزي، وحاصلاً على موافقة المصرف المركزي على مزاولة نشاط إصدار الأذونات المغطاة، أو شركة أو جهة مؤسسة في الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية، ومرخصاً لها من الهيئة للعمل في مجال الأوراق المالية، وذلك في ضوء ضوابط منع التعارض بين الأنشطة التي تصدرها الهيئة. واشترط النظام ألا يقل رأس المال عن 100 مليون درهم، وتوفر المقر الملائم والإمكانيات والكوادر الإدارية والفنية اللازمة، وأن يكون لديه نظام كفء لإدارة المخاطر، وتوفر إجراءات ونظم تقنية آمنة، ونظم إفصاح ورقابة داخلية فعّالة وكافية بما يؤهله لإصدار الأذونات المغطاة، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. كما يشترط توافر الملاءة المالية بما يجعله قادراً على الوفاء بالتزاماته والالتزام بأية قرارات أو ضوابط تصدرها الهيئة في هذا الشأن، وتوفر إجراءات داخلية تفصيلية عن عملية إصدار الأذونات المغطاة، وإجراءات منع تعارض المصالح، إضافة إلى سداد رسوم الترخيص التي تقررها الهيئة. طلب الترخيـص ويُقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط إصدار الأذونات المغطاة إلى الهيئة مستوفياً على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالبيانات والمستندات المؤيدة للطلب خاصة الشكل القانوني لطالب الترخيص مع توضيح أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والأشخاص المفوضين بالتوقيع وتقديم الطلب، اضافة إلى ما يفيد سداد رسوم الترخيص. وللهيئة طلب أية إيضاحات أو بيانات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة ذلك. وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو تأجيل الطلب أو رفضه وفقاً لأوضاع السوق، ومقتضيات المصلحة العامة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام هذا النظام. مدة الترخيـص ؤكد النظام الجديد أن مدة الترخيص تكون سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها، ويستوفي الرسم المستحق على هذا الترخيص بنسبة مدة الترخيص للسنة وذلك مع اعتبار جزء الشهر شهرا كاملاً. ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام، وللرئيس التنفيذي للهيئة إيقاف المصدر عن العمل في حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة. ويلتزم المصدر باستمرار استيفائه لكافة شروط ومتطلبات الترخيص، وعدم إصدار أي أذونات مغطاة إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك الإصدار، ووفقاً للنموذج المعد لذلك. كما يلتزم بتقديم البيانات المالية السنوية مدققة من قبل مدقق الحسابات، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتقديم بيانات مالية ربع سنوية مراجعة من قبل مدقق الحسابات، وإخطار السوق عن أي عجز قد يؤثر على سلامة مركزه المالي، اضافة الى تمكين الهيئة من الاطلاع والتفتيش على كافة البيانات والمستندات اللازمة لأداء مهامها، وموافاتها بأي معلومات أو مستندات تطلبها. ويلتزم المصدر بمزاولة النشاط بأمانة وإخلاص وبذل عناية الرجل المهني الحريص، وإخطار الهيئة فوراً عن أي تغيرات تطرأ على المعلومات الواردة في طلب الترخيص، وتعيين صانع سوق مرخص من الهيئة للأذونات المغطاة التي أصدرها، ويجوز له القيام بمهام صانع السوق إذا كان مرخصاً له بذلك من الهيئة. كما يلتزم بتقديم تقرير شهري للهيئة يتضمن إجمالي حجم الإصدار من الأذونات المغطاة وعدد الأذونات المشتراه أو المبيعة خلال الشهر ومعدل سعر الشراء أو البيع. متطلبات الإفصاح يلتزم المصدر، بشكل مستمر، بتزويد الهيئة والسوق فوراً بأي تغيرات جوهرية على البيانات أو المستندات التي سبق تقديمها للهيئة، أو التي تم تحديثها لاحقا، والإفصاح للهيئة والسوق فوراً عن أي تطورات جوهرية أو أي قرارات قد تؤثر على سعر الأذونات المغطاة، أو على قدرته على الوفاء بالتزاماته، أو أية تعديلات تطرأ على عملية احتساب سعر الأذونات. كما يلتزم بنشر أي معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعه وأنشطته بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منه ذلك، وإخطار الهيئة عند طلبه إدراج الأذونات المغطاة بالسوق، أو طلبه إلغاء إدراجها عند انتهاء الفترة الزمنية المحددة لها، أو بواقعة قيام السوق بتعليق التداول على تلك الأذونات أو على الأصول محل الأذونات. الموافقة على إصدار الأذونات تصدر الهيئة موافقتها على إصدار الأذونات المغطاة حال استيفاء المصدر لمعايير الملاءة المالية بما يغطي قيمة الإصدار المطلوب الموافقة عليه، وتقديم ما يفيد أن الإصدار تكفله جهة أو مصرف أو مؤسسة مالية أخرى تفي بمتطلبات الملاءة المالية، وإيداع الأصول محل الأذونات، حسب الأحوال، التي يعتزم المصدر إصدار أذونات مغطاة عليها لدى المقاصة بالسوق أو لدى حافظ أمين مستقل عنه ومرخص له من الهيئة، ولا يجوز بيع أو رهن أو تحويل هذه الأصول محل الأذونات أو إجراء أي تصرف عليها طوال فترة صلاحية الأذونات أو حتى تاريخ تنفيذ الحق عليها. إصدار وإدراج الأذونات يشترط للموافقة على إصدار وإدراج الأذونات المغطاة تقديم طلب الموافقة على إصدار وإدراج الأذونات المغطاة للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة للطلب على كل إصدار يصدره المصدر وبشكل خاص: نشرة الإصدار، على أن تتضمن كافة الشروط والبيانات اللازمة ومنها سعر الإذن، ونوعه (بيع/ شراء)، وسعر التنفيذ، ونسبة التحويل، وكيفية التسوية (نقدية/ عينية)، وطريقة احتساب سعر التسوية، وثمن نقطة المؤشر إذا كانت الأذونات صادرة على مؤشر، والتاريخ المحدد لانقضاء الإذن، والحد الأدنى للتخصيص إن وجد. كما يشترط للموافقة كذلك عدد الأذونات المغطاة التي يرغب في إصدارها بشرط ألا تقل عن مليون أذن تقابل ـ على الأقل ـ مليون وحدة من الأصول محل التعاقد. كما يشترط ان يكون المصدر هو المسؤول عن تسعير جميع الأذونات المغطاة، ويقوم بعمل صانع السوق أو يعين صانعاً آخر للسوق وفقاً للأنظمة المطبقة في هذا الشأن. وأن تكون الأسهم الصادرة عليها الأذونات المغطاة متداولة في السوق وقابلة للتحويل من دون قيود، وتتمتع بسيولة كافية وفقاً للضوابط التي تضعها الأسواق. ويشترط ألا يزيد عدد إصدارات الأذونات المغطاة المزمع إصدارها بالإضافة إلى الأذونات التي تم إصدارها من قبل ومازالت قائمة على (50%) من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة، وذلك إذا كانت الأذونات صادرة على أسهم. كما يشترط وجود آلية للإفصاح للهيئة والسوق، عن تملك الأذونات المغطاة في الحالات التي يتوجب فيها الإفصاح عن تملك الأسهم الصادرة عنها تلك الأذونات. سداد الرسوم تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على إصدار وإدراج الأذونات المغطاة وفقاً لأوضاع السوق، ومقتضيات المصلحة العامة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام هذا النظام. إدراج وتداول الأذونات المغطاة يقدم طلب إدراج الأذونات المغطاة لدى السوق مشفوعاً بالمستندات والبيانات اللازمة وفقاً للإجراءات الداخلية المتبعة بالسوق، ولا يطبق الحد الأقصى (ارتفاعاً أو انخفاضاً) لمقدار التحرك في السعر في اليوم الواحد المنصوص عليه في نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية أو لدى السوق على تداول الأذونات المغطاة. وفيما لا يخالف أحكام هذا النظام، يُطبق نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية على تداول الأذونات المغطاة. وللهيئة تعليق إدراج الأذونات المغطاة حال تعليق إدراج الأصول محل الأذونات. وتتم تسوية الاذونات المغطاة بمجرد استخدام مالك الإذن للخيار الممنوح له، ويكون ذلك بصورة عينية أو نقدية وفقاً لطريقة التسوية المحددة بنشرة الإصدار. وتتم التسوية العينية بتسليم الأصول محل الأذونات، حسب الأحوال، لمالك الإذن حسب نسبة التحويل وسعر التنفيذ المتفق عليه ومن خلال أنظمة التسوية المعمول بها في السوق.كما تتم التسوية النقدية بسداد الفرق بين سعر التنفيذ وسعر التسوية لمالك الإذن. وتكون التسوية دائما نقدية إذا كانت الأذونات المغطاة صادرة على مؤشر، وإذا كانت الأذونات المغطاة صادرة على أصول أساسية صادرة خارج الدولة أو في منطقة حرة مالية داخل الدولة، وإذا كان سيترتب على التسوية العينية التأثير على نسب ملكية المواطنين المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أو في النظام الأساسي للشركة. ولا يجوز لمالك الإذن المغطى استرجاع قيمته في أي حال من الأحوال. ويضع السوق، بعد موافقة الهيئة، عددا من اللوائح والإجراءات وهي: الإجراءات الداخلية والضوابط اللازمة لتطبيق هذا النظام، والضوابط الفنية الخاصة بصانع السوق للأذونات المغطاة ورسوم إدراج وعمولات تداول الأذونات المغطاة، ونسبة كل من الهيئة والسوق منها. وللهيئة، حال مخالفة أحكام القوانين أو الأنظمة المطبقة، أو أحكام هذا النظام، أو نشرة الإصدار، توقيع جزاء: الإنذار، والغرامة التي لا تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وحرمان المصدر من الموافقة على أي إصدارات جديدة، وإلغاء ترخيص المصدر. ويُنشر قرار إلغاء ترخيص المصدر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولـة إحداهما على الأقل باللغة العربية وذلك على نفقته. وفي حال إلغاء ترخيص المصدر يتم التعامل مع المراكز القانونية القائمة لحين تمام تسويتها وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©