السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرار بتعديل أحكام لائحة المأذونين

20 ديسمبر 2016 12:03
أبوظبي (الاتحاد) حدد قرار أصدره معالي سلطان سعيد البادي، وزير العدل، بشأن تعديل إحكام لائحة المأذونين شروط الحصول على ترخيص مأذون بأن يكون المتقدم ذكراً مسلماً كامل الأهلية، وأن يكون من مواطني الدولة، ولا يقل عمره عن 30 عاماً، وحاصلاً على ليسانس في الشريعة أو ما يعادلها، وحسن السمعة، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، ومقيماً بالمنطقة التي رخص له العمل بها. وحسب القرار الذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فإن لجنة الإشراف على شؤون المأذونين في المحكمة تقوم بفحص طلبات التقدم لترخيص المأذون للتأكد من استيفائها الشروط. كما حدد القرار بأعمال رئيس قسم المأذونين، تدقيق بيانات وثيقة عقد الزواج، والتحقق من سلامة الإجراءات التي قام بها المأذون، قيد طلب المتقدمين المحصول على ترخيص مأذون في سجل خاص برقم متتابع ابتداءً من كل سنة ميلادية، واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، وعرضها على اللجنة، والتأشير على السجل والطلب بما تم بشأنه، إضافة إلى تلقي الشكاوى والمخالفات ورفعها إلى اللجنة فور تسلمها. كما يختص قسم المأذونين بالمحكمة المعنية، حسب القرار باستخراج بطاقة المأذون، وفق النموذج المعد، ويوقع من رئيس اللجنة المختصة. وعلى المأذون بيان عنوانه وأرقام هواتفه في المنطقة التي رخص له فيها، وعليه إشعار المحكمة في حالة رغبته في الغياب لأكثر من سبعة أيام، فإذا بلغت مدة الغياب شهراً فأكثر، تعين عليه تسليم الدفتر لقسم المأذونين، ويندب رئيس المحكمة أقرب المأذونين للقيام بأعمال المأذون الغائب لحين عودته. وحسب القرار، لا يجوز للمأذون أن يجري عقد زواج اشترط القانون أو لائحة التوثيقات موافقة القاضي أو تطلب الأمر الحصول على موافقة جهة ما إلا بعد كتاب من المحكمة المختصة بالإذن له بإجراء العقد. وعلى المأذون الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم عقود الزواج وما يتصل بها واستيفاء الشروط، وكل الإجراءات التي نص على استيفائها القانون أو لائحة التوثيقات. وليس للمأذون أن يجري عقد زواج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه، كما لا يجوز للمأذون إجراء عقد زواج مواطنة من غير مواطني الدولة أو أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلا بعد حصوله على كتاب من المحكمة التي يتبع لها. ويعتد ببطاقة الهوية فقط في إثبات شخصية مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أما بالنسبة لغير المواطنين فيعتد بأصل جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية. ويجب على المأذون سماع المرأة المعقود عليها في شأن رضاها بالزوج والمهر والشروط، كما يتعين على المأذون إعلامها بسن الزوج، فإن تعذر سماعها مباشرة، فيعتمد على شهادة الشهود في ذلك، مع إثبات ذلك في مضمون السجل. ولا يجوز للمأذون إجراء عقد زواج إلا بعد إبراز الشهادة الطبية المعتمدة من الجهة الرسمية التي تفيد خلو الزوجين من الأمراض التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية، ويحتفظ المأذون بأصل الشهادة لتسليمها إلى المحكمة لحفظها مع مستندات العقد، وإذا ثبت من الشهادة الطبية أن كلا الزوجين أو أحدهما مصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القانون على المأذون إحالتهما إلى القاضي المختص. ويجب على المأذون أن يحرر بيانات عقد الزواج بنفسه في ذات محل إجراء العقد في السجل المعد لذلك، وأن يوقع الزوجان والولي أو من يقوم مقامهم والشاهدان على السجل بإمضاءاتهم، فإن جهل أحد منهم الكتابة وجب أخذ بصمة إبهام يده اليسرى. ويجب على المأذون أن يقدم سجل وأوراق ما يبرمه من عقود زواج إلى المحكمة التابع لها خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إجراء العقد، وذلك لاعتمادها واستخراج وثيقة الزواج، ويسلم الزوج وثيقة عقد الزواج، كما تسلم الزوجة أو وليها وثيقة أصلية أخرى، وتحفظ صورة في ملف المحكمة. وحسب القرار، فإن الأصل في عمل المأذون احتساب الأجر من الله، وإذا أراد المأذون مقابلاً فلا يجوز له أن يطلب أكثر من (500) خمسمائة درهم عن العقد الخارجي. ويجب على المأذون قبل إجراء العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين والولي والشاهدين، كما عليه أن يتحقق من خلو الزوجين من الموانع الشرعية والقانونية للزواج.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©