الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر مراسيم بالتصديق على اتفاقيات وتعيين أعضاء بالسلك الدبلوماسي وقضاة ورؤساء محكمة

رئيس الدولة يصدر مراسيم بالتصديق على اتفاقيات وتعيين أعضاء بالسلك الدبلوماسي وقضاة ورؤساء محكمة
20 ديسمبر 2016 15:13
محمد الأمين ـ (أبوظبي) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية المتعلقة بالتصديق على اتفاقيات دولة وتعيين وإنهاء خدمات أعضاء في السلك الدبلوماسي وتعيين قضاة ورؤساء محكمة والتي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 164 لسنة 2016 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد، وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 165 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع الأوكرانية بشأن التعاون العسكري والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي في 23 فبراير 2016. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 166 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة إمارة اندورا لتجنب الازدواج الضريبي ، ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والتي تم التوقيع عليها في أندورا لافيلا في 28 يوليو 2015. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 167 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وإمارة اندورا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تم التوقيع عليها في مدينة اندورا لافيلا في 28 يوليو 2015. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 168 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والتي تم التوقيع عليها في بريتوريا في 23 نوفمبر 2015. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 169 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال والتي تم التوقيع عليها في مدينة نواكشوط في 21 أكتوبر 2015. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 170 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مدغشقر والتي تم التوقيع عليها في مدينة دبي في 29 أكتوبر 2015. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 171 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة الدولة، وحكومة جمهورية سلوفينيا والتي تم التوقيع عليها في مدينة ليويليانا في 17 سبتمبر 2015. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 172 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما والتي تم التوقيع عليها في مدينة دبي في 17 ديسمبر 2015. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 173 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوبا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما والتي تم التوقيع عليها في مدينة هافانا في 5 أكتوبر 2015. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 174 لسنة 2016 بإنهاء مهام الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي كمندوب دائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة « آيرينا». وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 175 لسنة 2016 بتعيين سالم محمد سالم البواب الزعابي عضواً في السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 176 لسنة 2016 بتعيين سلطان محمد سعيد حمد الشامسي مساعداً لوزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 177 لسنة 2016 بإنهاء خدمة الدكتور سعيد خلفان الظاهري وفقاً لأحكام المادة 101 &ndash 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 178 لسنة 2016 بإحالة المستشار الدكتور عبد الوهاب مير أحمد عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا الى التقاعد لبلوغه السن القانونية. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 179 لسنة 2016 بتعيين محمد حمد البادي الظاهري رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 181 لسنة 2016 بتعيين الدكتور محمد إبراهيم سعيد المعلا في وظيفة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم. وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 182 لسنة 2016 بتعيين كل من أبو النصر البرعي أبو النصر عامر «مصري الجنسية» وأسامي محمد محمد كشك «مصري الجنسية»، وأحمد عبد المعز أحمد إبراهيم «مصري الجنسية»، رؤساء في المحكمة الاتحادية الابتدائية على الفئة الثانية وشروط العقد الخارجي. .. ويصدر قانوناً بتعديل قانون الرفق بالحيوان أبوظبي(الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً رقم (18) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان. ونص القانون على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(2) و(14) من القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 وأعتبر: (الحيوانات) جميع أنواع الحيوانات، ومنها الطيور، والزواحف، والبرمائيات، والأسماك، والثديات، والحيوانات البرية الضالة والحبيسة. وعرف القانون الحيوانات الضالة: بأنها الحيوان المملوك والذي يتجول بحريته من دون قيد وإشراف من حائزه أو مالكه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته أو مالكه، في حين اعتبر الحيوانات الحبيسة: هي الحيوان المملوك الذي يوجد في موقع ما معتمداً على الغير وخاضع لسيطرة ورعاية الحائز. وفيما يخص المنشآت فقد اعتبرها القانون: المكان الذي تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات، وتشمل الحدائق العامة والأماكن الخاصة والسفن والطائرات والشاحنات ووسائل النقل الأخرى ومؤسسات البحث العلمي التي يحتفظ فيها بالحيوانات. ونص القانون على أن القائم على رعاية الحيوان: هو حارس الحيوان وصاحب السيطرة الفعلية عليه سواء كان مالكا أو غيره. ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يجب على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها حسب الأحوال اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وعلى وجه الخصوص مراعاة ما يأتي: 1- الأخذ في الاعتبار أنواع الحيوانات ودرجة نموها وتأقلمها وتدجينها، واحتياجاتها وفقاً للخبرة والمعرفة العلمية. 2- عدم إطلاق أي حيوان تحت رعايتهم، يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة المختصة أو السلطة المختصة. 3- توفير عدد كاف من العاملين ذوي خبرة مناسبة ومعرفة وكفاية مهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم. 4- معاينة الحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم مرة واحدة على الأقل في اليوم وتفقد أحوالها. 5- الرعاية الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. كما نص القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: تعدّى جنسياً على الحيوان، من أطلق سراح حيوان موبوء مع علمه بذلك، من تسبب في الإضرار أو إلحاق الأذى أو الألم أو مضايقة الحيوانات، من يعرض أو يتاجر بأي حيوان مريض أو مصاب. كما نص القانون على أنه» تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 المشار إليه مواد جديدة بأرقام: (5) مكرراً، و(14) مكرراً (1)، و(14) مكرراً (2)، و(14) مكرراً (3)، و(14) مكرراً (4)، و(16) مكرراً، نصها الآتي: كما نص على خضوع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللسلطة المختصة وضع شروط إضافية لا تخالف أحكام هذا القانون. ونص القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الحيوانات لأغراض التجارب العلمية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة. كما يعاقب القانون بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم كل من يخالف الالتزامات الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتلك المقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وأكد القانون على أنه لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم الواقعة وفقاً للمادة (14) مكرراً (2) إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة، ويجوز التصالح عن الجرائم الواقعة وفقاً للمادة (14) مكرراً (2) قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يجاوز (80.000) ثمانين ألف درهم عن كل جريمة. ونص القانون على إصدار مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة. كما نص على أنه للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية الإنذار، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإغلاق المنشأة نهائياً، وإلغاء الترخيص. وبأن يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©