الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحادية للضرائب»: لا استثناءات في تطبيق «المضافة» على عقود التأمين

«الاتحادية للضرائب»: لا استثناءات في تطبيق «المضافة» على عقود التأمين
12 نوفمبر 2017 14:57
حاتم فاروق (أبوظبي) قال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الضريبة المضافة على عقود ووثائق التأمين السارية سيتم احتسابها على أساس المدة ابتداء من أول يناير وحتي انتهاء فترة الوثيقة، مؤكداً أنه لا استثناءات في تطبيق الضريبة المضافة على عقود والأنشطة التأمينية، أسوة بالعقود المستمرة في باقي القطاعات الخاضعة للضريبة. وأضاف البستاني لـ «الاتحاد» أن الشركات المحلية العاملة بقطاع التأمين مطالبة بإضافة بند في العقد أو الوثيقة ينص على خضوع الوثائق للضرائب، مؤكداً أن عمليات الإصلاح وقطع الغيار والخدمات التأمينية المساندة لا تخص شركات التأمين بل تتعلق بأنشطة الورش والوكالات المتخصصة في تلك الأنشطة. من جانبها، أكدت مصادر عاملة بقطاع التأمين في الدولة أن تطبيق الضريبة المضافة على الأنشطة التأمينية وعقود التأمين والتي يبدأ تحصيلها اعتباراً من أول يناير المقبل، سوف يتجاوز نسبة الـ 5% المقررة من الهيئة الاتحادية للضرائب مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التأمين في السوق المحلي. وأرجعت المصادر ارتفاع تكلفة التأمين المحلية على الأنشطة التأمينية بعد تطبيق الضريبة المضافة لـ«الاتحاد» إلى خضوع منتجات وخدمات مقدمي الخدمات التأمينية المساندة للضريبة مثل قطع غيار المركبات وأجور الإصلاح، مؤكدين أن هناك صعوبات تواجه الشركات العاملة بقطاع التأمين في الدولة في تحصيل الضريبة على الوثائق سارية المفعول في الأول من يناير المقبل. وتعكف هيئة التأمين بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب على دراسة عدد من الاستثناءات في تحصيل الضريبة المضافة التي تبدأ تطبيقها اعتباراً من أول يناير المقبل، فيما أكد فيه عاملون في قطاع التأمين بالدولة أن أعمال التأمين سوف تخضع لضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 5% بما فيها وثائق التأمين التي صدرت قبل هذا التاريخ ولازالت سارية المفعول في التاريخ المذكور وذلك بشكل نسبي، أسوة بالعقود المستمرة في باقي القطاعات الخاضعة للضريبة. وقالت المصادر العاملة بقطاع التأمين إن هيئة التأمين تواصلت مع الهيئة الاتحادية للضرائب لعرض وجهة نظرها بخصوص عدم إخضاع أعمال إعادة التأمين للضريبة، معللة ذلك إلى أن أقساط إعادة التأمين المتعلقة بهذه الأعمال هي جزء من أقساط التأمين المباشر كما أن أقساط أعمال إعادة التأمين الواردة من خارج الدولة تتعلق بمسؤوليات متحققة خارج الدولة وبالتالي فإنها غير خاضعة للضريبة في الدولة. من جهتها طالبت هيئة التأمين الشركات العاملة بالقطاع ضرورة الاستعداد لتطبيق الضريبة الجديدة على نشاط التأمين قبل البدء في تطبيقها، وذلك من خلال مراجعة الشروط العامة لوثائق التأمين الجديدة وإضافة شرط ينص على خضوع الوثائق للضرائب. وتوقعت المصادر أن يمتد التأثير من جراء تطبيق الضريبة المضافة على شركات التأمين نتيجة صعوبات في عملية تحصيل الضريبة من العملاء الذين لديهم وثائق تأمين سارية المفعول عند تطبيق الوثيقة في أول يناير، مؤكدين أن الموضوع ما زال تحت الدراسة بين هيئة التأمين والهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك بهدف الحد من التأثير المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نشاط التأمين في الدولة. وأكدت المصادر أنه من الأفضل تطبيق الضريبة على التعاقدات الجديدة لسهولة تحصيلها، لافتين إلى أنه في حال عدم وجود استثناء العقود السارية ستضطر شركات التأمين إلى تحمل قيمة الضريبة. .. وتدعو الأعمال المسجلة «الانتقائية» إلى تقديم إقراراتها قبل 15 نوفمبر أبوظبي (الاتحاد) دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأعمال المسجلة لأغراض الضريبة الانتقائية إلى ضرورة تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي في موعد لا يتجاوز يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، وذلك لتفادي أي غرامات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة. وشددت الهيئة على ضرورة قيام الأعمال بتقديم الإقرارات الضريبية بشكل دوري وفي موعد لا يتجاوز اليوم 15 من الشهر التالي للفترة الضريبية المعنيّة، وهو الموعد النهائي الذي يتعين على الأعمال فيه سداد الضريبة الانتقائية المفروضة على المشروبات الغازية بنسبة 50 %، ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%.وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب:» شهدنا منذ بداية الشهر الجاري تجاوباً ملحوظاً من قبل العديد من الأعمال المعنية المسجلة للضريبة الانتقائية مع متطلبات النظام من خلال التزامها التام وحرصها بتقديم إقراراتها الضريبية،. وبإمكان الأعمال تعبئة الإقرار الضريبي إلكترونياً ومجاناً من خلال الموقع الهيئة الإلكتروني، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، باتباع الآتي: الدخول إلى حساب المستخدم عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية. اختيار صفحة الإقرارات الضريبية والتصاريح. اختيار قسم الإقرارات الضريبية – الضريبة الانتقائية الضغط على «إقرار ضريبي جديد». مراجعة المعلومات والتأكد من تعبئة جميع البيانات ومن ثم تسليم الإقرار الضريبي. وينص قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة على جميع المخالفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية. وبناءً عليه، فإن مخالفة عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة تصل إلى 1000 درهم في المرة الأولى، بينما تصل في المخالفات اللاحقة خلال فترة 24 شهراً إلى ألفي درهم. وينص قرار مجلس الوزراء أيضاً على أن عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبينة أنها الضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي سيؤدي لتعرضه إلى غرامة بنسبة 2% من الضريبة غير المدفوعة التي تستحق على الفور عند تأخير دفع الضريبة المستحقة الدفع، وإلى نسبة 4% تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على مبلغ الضريبة الذي لم يدفع حتى تاريخه، و1% غرامة يومية تستحق على أي مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد عن شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع، وبحد أقصى لا يتجاوز 300%.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©