الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام الفحص الطبي للوافدين

محمد بن راشد يصدر قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام الفحص الطبي للوافدين
25 فبراير 2016 11:57

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008، بخصوص نظام الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ونص القرار على أن تستبدل بنصوص المواد (1 و2 و3 و5) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة وتعديلاته النصوص التالية: المادة (1): تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المقررة بموجب هذا القرار على الوافدين إلى دولة الإمارات للإقامة، وذلك من دون الإخلال بأي تدابير أو إجراءات أخرى مقررة بموجب القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية. المادة (2): يخضع الوافدون إلى دولة الإمارات لغرض الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا القرار، وتحدد شروط منح الإقامة أو تجديدها وفقاً لنوع الإصابة ولفئات المفحوصين ومن هذه الفحوص: فحص مرض الإيدز، بحيث تجرى الفحوص اللازمة للكشف عن المرض لجميع فئات الوافدين للإقامة عند منح الإقامة لأول مرة أو عند تجديدها، ولا تمنح أو تجدد الإقامة للحالات الإيجابية وتعتبر غير لائقة صحياً. فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي: ويقتصر على القادمين الجدد إلى الدولة للعمل لأول مرة، وعند تجديد الإقامة بالنسبة لفئات مربيات الأطفال وخدم المنازل، ومن بحكمهم ومشرفات الحضانة ورياض الأطفال، (حيث يجرى لهم فحص التهاب الكبد الفيروسي «ب»)، والعاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، (حيث يجرى لهم فحص التهاب الكبد الفيروسي «ب وج»)، والعاملين في المرافق الصحية (يجرى لهم فحص التهاب الكبد الفيروسي «ب وج»)، وذلك وفقاً لما يحدده قرار يصدره وزير الصحة بالتنسيق مع بقية الجهات الصحية الحكومية، ولا تمنح الإقامة أو تجدد للحالات الإيجابية من الفئات المذكورة ما لم يتم تغيير الغرض من طلب الإقامة خلال فترة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ إخطار صاحب الشأن أو كفيله بنتيجة الفحص، كما لا يعطى اللقاح لجميع الحالات السلبية من القادمين الجدد من الفئات المذكورة أعلاه، وذلك على (3) جرعات، ويمنحون شهادة تثبت ذلك، وعند تجديد الإقامة لهم، عليهم إبراز شهادة التطعيم لاعتمادها وإعفائهم من أخذ اللقاح، ويشترط لتجديد الإقامة في حالة عدم تقديم هذه الشهادة أخذ اللقاح. فحص الحمل: تخضع العاملات في المنازل كالخادمات والمربيات والسائقات ومن في حكمهن، لفحص الحمل قبل إصدار شهادة خلو من الأمراض، وفي حال ثبوت الحمل يكون للكفيل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه، وذلك بعد إقراره كتابياً بالعلم بنتيجة الفحص. المادة (3): يقتصر فحص مرض الزهري على الفئات المذكورة في البند (2) من المادة السابقة من هذا القرار، وذلك بالنسبة للوافدين إلى الدولة الجدد أو عند تجديد الإقامة، على أن يتم إعطاء العلاج اللازم للحالات الإيجابية قبل منحهم شهادة اللياقة الصحية. المادة (5): تخضع الحالات الإيجابية للأمراض الموضحة في المادة (2) من هذا القرار للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، وتشمل هذه الإجراءات إبعاد الحالات الإيجابية بالأمراض التي تمنع من منح الإقامة أو تجديدها وفقاً لما هو محدد بهذا القرار بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي، وعلى الجهات الصحية المختصة التي يحددها وزير الصحة تنفيذ تلك الإجراءات، وذلك وفقاً للصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام القانون الاتحادي المشار إليه أعلاه. تلغى المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©