الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إطلاق نظام جديد للتأمين الإلكتروني بالسوق المحلي

إطلاق نظام جديد للتأمين الإلكتروني بالسوق المحلي
24 مارس 2019 01:41

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعكف هيئة التأمين حالياً على إعداد الأطر القانونية المنظمة لأعمال التأمين الإلكتروني، بالسوق المحلي، مؤكدة أن النظام الجديد سيضع الضوابط اللازمة لعمليات تسويق وثائق التأمين من خلال الإنترنت، والشروط والمعايير الواجب توافرها للحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمؤمن لهم والمستفيدين من حملة وثائق التأمين.
وكشفت الهيئة لـ«الاتحاد» أن نظام التأمين الإلكتروني يلزم الشركات العاملة بقطاع التأمين المحلي باتباع مجموعة من الإجراءات بهدف ضمان أن يكون المنتج التأميني المعروض على شبكة الإنترنت يلبي احتياجات طالب التأمين وأن يكون طالب التأمين على علم ودراية كاملة بالشروط والأسعار والاستثناءات التي ترد على ذلك المنتج، لافتة بأن هذه الإجراءات من شأنها منع أي ممارسات لا تنسجم مع أحكام القانون أو تعرض حقوق المؤمن إلى الخطر.
وأكدت الهيئة إنها بصدد إصدار الأطر القانونية التي تنظم «حوكمة شركات التأمين»، وذلك بالاستناد إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وفصل الملكية عن الإدارة ومنع تعرض المصالح، مؤكدة أن نظام حوكمة الشركات سوف يتضمن الضوابط الخاصة بعضوية مجالس الإدارة ومعايير الاستقلالية واللجان المنبثقة عن مجالس الإدارة وواجباتها.
وأضافت الهيئة أنها تعمل على تنظيم سوق التأمين المحلي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير وسائل بديلة لتسوية وحل نزاعات التأمين لشكاوى المؤمن لهم والمستفيدين والمتضررين بمواجهة شركات التأمين، وذلك من خلال تأسيس لجان تابعة للهيئة تعمل على تسوية وحل هذه النزاعات، بحيث لا تُقبل الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أمام المحاكم إذا لم تعرض على هذه اللجان، مع إمكانية قيام أصحاب الشأن بالطعن في قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغهم القرار.
وأوضحت الهيئة أنه يجري في الوقت الراهن العمل بالتعاون مع جهات ذات العلاقة لوضع الأطر القانونية التفصيلية من خلال نظام يصدر بشأن «تسوية المنازعات الضريبية»، وبما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها بأسرع وقت، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء أو توكيل المحامين، إلا إذا رغب أصحاب الشأن بذلك، مؤكدة أنها تعتزم إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث تقييد ضد مجهول بالإضافة إلى الحوادث التي تتسبب بها مركبات منتهي تأمينها.
وأضافت أن الصندوق المزمع تأسيسه سيقوم بتعويض ورثة المتوفى أو الشخص الذي أصيب بعجز كلي أو جزئي، ومن ثم يقوم الصندوق بالرجوع على المركبة المتسببة بالحادث (في حال العثور عليها) أو على مالك المركبة المتسببة بالحادث المنتهي تأمينها وسائقها، ويتصور أن يتم تمويل الصندوق من خلال اكتتابات شركات التأمين، إلا أن كيفية التمويل وآليته لا يزال قيد الدراسة.
وإيماناً من هيئة التأمين بضرورة مواجهة تحدي الأخطار التي يتم إسنادها إلى أسواق إعادة التأمين العالمية ولا يتم الاحتفاظ سوى بجزء يسير منها، وزيادة نسبة الاحتفاظ (Retention) داخل الدولة وتنظيم عمليات الإسناد، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وبما يزيد من حصة التأمين من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الهيئة تعمل حالياً على وضع الأطر القانونية المنظمة لأعمال إعادة التأمين بما في ذلك ترخيص شركات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، بهدف إيجاد كيانات مالية قوية قادرة على دفع التعويضات بسرعة وقادرة على منافسة الأسواق العالمية.
وأشارت الهيئة إلى أنها قامت مؤخراً بنشر مسودة التعليمات والأنظمة الجديدة على موقعها الإلكتروني، مطالبة من جميع الجهات المعنية بيان مقترحاتها حول تلك التعليمات، مؤكدة أن هناك مداولات جرت مع شركاء الهيئة بخصوص هذه المقترحات وتم الأخذ بالعديد منها، كما يتضمن مشروع تعليمات تنظيم أعمال إعادة التأمين المعايير اللازمة لأعمال إعادة التأمين من حيث (القبول والإسناد) سواء في أعمال إعادة التأمين الاتفاقي (Facultative) وإعادة التأمين الاتفاقي (Treaty) ومعايير التصنيف المقبولة لهذا الخصوص، كما ينظم مشروع التعليمات الجديد المعايير التي سيتم السماح بموجبها لشركة التأمين المباشر بقبول حصص من أخطار شركة تأمين مباشر أخرى على أساس إعادة التأمين (الاتفاقي والاختياري) والنسب التي لا يجوز تجاوزها لهذه الغاية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©