الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

14 مخالفة في لائحة الضبط بشأن «كورونا»

14 مخالفة في لائحة الضبط بشأن «كورونا»
28 مارس 2020 01:51

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، القرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، فيما يتعلق بلائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد ـ 19».

14 مخالفة
وأرفق القرار بجدول يوضح المخالفات التي تضم 14 مخالفة، والتي توقع بحق كل من يرتكبها مجموعة من العقوبات، وتتضمن غرامات تبدأ من 500 إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى عقوبات إدارية تصل إلى حد الإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة، فضلاً عن مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وصولاً إلى إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
وطبقاً لجدول المخالفات، فإن العقوبة المقررة لمخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك هي الغرامة 50 ألف درهم، مع إجازة للمختصين من الاستعانة بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار، كما أن عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي، وفقاً لدليل الحجر المنزلي، وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها، بحسب القرار يفرض عليه غرامة قدرها 50 ألف درهم.

إغلاق المنشآت والمؤسسات
ويغرم المسؤول عن المنشأة 50 ألف درهم مع الغلق الإداري و500 درهم للزائر في حال عدم التقيد بإغلاق مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو الحدائق أو المتنزهات أو المقاهي أو مراكز التسوق أو المطاعم أو ما في حكمها، أو استقبال مرتادين في أي منها بالمخالفة للتعليمات، بالإضافة إلى مخالفة عدم التقيد بالتدابير الخاصة بفتح الحدائق العامة والشواطئ ومراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق دون القيام بالإجراءات التي تقررها الجهات المختصة، ومخالفة عدم التقيد بإيقاف جميع الرحلات البحرية السياحية مؤقتاً.
كما حدد القرار غرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم لأي تجمع، و5 آلاف درهم لكل من شارك في مخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة أو التجمع أو الوجود في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب، كما حدد الجدول المرفق قيمة مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجاه القادمين للدولة من الدول الموبوءة، بأي من الأمراض السارية والمقدرة بـ 2000 درهم.
وأشار القرار إلى أن الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى المستثناة من الإغلاق المؤقت، إضافة إلى الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي بناء مؤقت أو إتلاف أمتعة أو ملابس أو غيرها والثابت تلوثها أو احتمال تلوثها بأي عامل ممرض دون إمكان تطهيرها بالطرق المتبعة، بدفع غرامة قدرها 3 آلاف درهم.

الإجراءات الاحترازية
ويغرم من يمتنع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لطاقم سفن المأوى بدفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم، وفرض غرامة قدرها 2000 درهم في حال مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية. ووفقاً للقرار، فإن مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية، لقانون مكافحة الأمراض السارية، بشأن دفن أو نقل جثة أي شخص متوفى بأحد الأمراض السارية، تستوجب توقيع عقوبة غرامة قدرها 3 آلاف درهم، وفرض غرامة قدرها ألف درهم، لقائد كل مركبة، في حال تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحد لأكثر من 3 أشخاص.

الكمامات والمسافات
وفي حال عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد يتم توقيع دفع غرامة ألف درهم لمخالفة، وفرض غرامة قدرها 5 آلاف درهم عند عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام.
كما تفرض غرامة قدرها ألف درهم في حال مراجعة أو التردد على المنشآت الصحية في غير الأحوال المقررة، وفي حال رفض الشخص إجراء الفحص الطبي عند الطلب يتم فرض غرامة قدرها 5 آلاف درهم.
وتوضح المادة الثانية من القرار أن الغرامة تضاعف في حالة تكرار المخالفة، ويحال المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، على أن يتم تحميل المخالف أي نفقات أو تكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة.

مسؤولية التنفيذ والمتابعة
وأسندت المادة الثالثة من القرار إلى النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث، تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والتحقيق والتصرف في الجرائم الناشئة كافة عن تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية.
وأجازت المادة الرابعة، لرئيس وأعضاء نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، الحق في فرض الغرامات الإدارية على المخالفات الواردة بالجدول، حال عرضها عليهم، ونظر التظلمات من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها بالمادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء المشار إليه. وبحسب المادة الخامسة من القرار، تتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة ومأمورو الضبط القضائي المختصون في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، كل حسب اختصاصه، تحرير تقرير بالمخالفات في حال رفض الاستجابة للتنبيه والتوجيه، متضمناً بيانات المخالف ونوع المخالفة ونوع الجزاء الإداري المفروض وتاريخ المخالفة ووقتها مع إرفاق أية مستندات دالة عليها. ونصت المادة السادسة، بتولي وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة في الدولة، كل في نطاق اختصاصه، تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بهم حال امتناع المخالف عن سداد قيمة الغرامة. وجاءت المادة السابعة، بالعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الموافق 26 مارس الجاري.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©