قد يكون قانون «عمال الخدمة المساعدة»، والذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، من أهم القوانين بالنسبة للأسر في دولة الإمارات، فهو القانون الذي ينظّم علاقتها بمكاتب استقدام عمال الخدمة المساعدة، وعلاقتها بعمال الخدمة أنفسهم، كمدبرة المنزل، ومربية الأطفال، والسائق، والطباخ، والحارس، والبستاني، وفئات أخرى ينطبق عليها وصف عمال الخدمة المساعدة. وقد تضمن القانون الكثير من البنود التي كانت مدرجة ضمن العقد الموحد للفئات المساعدة في المنازل، وعدّل على بعضها، وأضاف الكثير من الحقوق المتبادلة بين الأطراف كافة، بحيث صار وضع عمالة المنازل مساوياً لأوضاع العمال العاديين في الكثير من الجوانب. ومن ذلك حق العامل في الحصول على إجازة سنوية 30 يوماً عن كل سنة، بعد أن كانت هذه الإجازة مستحقة عن كامل فترة التعاقد. وحقه في إجازة مرضية متصلة أو متقطعة لا تزيد على 30 يوماً في السنة الواحدة، تكون مدفوعة الأجر الكامل لـ 15 يوماً الأولى. وكذلك حقه في التعويض عن إصابات العمل، فضلاً عن تلقي العلاج، وحقه في حال أكمل سنة أو أكثر في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة تستحق عند انتهاء العقد، وذلك على أساس أجر 14 يوماً عن السنة الواحدة. ومنح القانون العامل إجازة أسبوعية ليوم واحد، ويُمنح بدلاً نقدياً عنها في حال تشغيله في يوم إجازته، وأن لا تقل أوقات عمله وراحته عن 12 ساعة يومياً، على أن تكون 8 ساعات منها على الأقل متواصلة. ونص القانون أيضاً على حق العامل في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية، كما خوّل القانون لمأموري الضبط القضائي دخول مكان عمل أو إقامة العامل بإذن من الأسرة أو من النيابة العامة في حال وجود شكوى منه، أو وجود دلائل معقولة على وقوع مخالفات لأحكام القانون. أما بالنسبة لحقوق صاحب العمل أو الأسرة، فقد نصّ القانون على فترة تجربة مدتها ستة أشهر (كانت ثلاثة أشهر سابقاً) من تاريخ تسلّم العامل عمله لدى الأسرة، وخلال هذه المدة يتحمل مكتب الاستقدام نفقات إعادة العامل إلى بلده، وتوفير بديل عنه دون تحميل الأسرة أي نفقات إضافية، حسب اختيار الأسرة، في أربع حالات هي: 1 إذا تبين انتفاء كفاءة العامل المهنية وحسن سلوكه الشخصي. 2 عدم لياقته الصحية. 3 تركه العمل من غير عذر. 4 إنهاؤه العقد برغبته أو بسبب منه. كما يحق للأسرة استرداد كامل المبلغ المدفوع لمكتب الاستقدام أو جزء منه، مع تحملها نفقات إعادة العامل إلى بلده، عند توافر الحالتين الثالثة والرابعة بعد انتهاء فترة التجربة. ويحق للأسرة رفض تشغيل العامل الذي استقدمه المكتب، عبر إخطار كتابي، إذا خالف المكتب الشروط التي حددتها الأسرة في العامل، ونوع العمل، ومقدار الأجر، والمدة المحددة لتنفيذ إجراء الاستقدام. وفضلاً عن عدم تحمل الأسرة أي نفقات في هذه الحالة، فإنه يحق لها مطالبة المكتب بتعويضها عن أي ضرر لحق بها جراء ذلك. وأعطى القانون للأسرة الحق في استقطاع ما لا يجاوز ربع أجر العامل، للتعويض عن الضرر الناجم عن فقدان أو إتلاف مواد مملوكة لها بسبب خطأ العامل، ويكون هذا الاستقطاع تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبموافقة العامل، وإذا لم يتراضَ الطرفان على ذلك، يحال النزاع إلى القضاء.