منذ قيام الدولة الاتحادية، تزايد اعتماد مجتمع الإمارات على الخادمات والمربيات ظلت العلاقة ضبابية بين أرباب العمل ومكاتب الاستقدام وهذه العمالة، لتنتهي العلاقة الفعلية بين مكتب الاستقدام وأرباب العمل بعد الأشهر التجريبية وتبقى علاقة أرباب العمل مع عاملات الخدمة المساعدة من خادمات ومربيات علاقة حقوق وواجبات غير مقننة، تعتمد على أخلاق وأمزجة أرباب العمل من ناحية حقوق العمال، مع عدم إغفال حقوق أرباب العمل في علاقة قد تنتهي بهروب العامل وتحمل أرباب العمل لخسائر مالية. لقد ظلت فئة عاملات الخدمة المساعدة من خادمات ومربيات حتى فترة قريبة غير مشمولة بأي قوانين ولوائح، حيث ينص قانون العمل الاتحادي والمنظم لسوق العمل في مادته الثالثة على الآتي: "لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم"، وظلت موضوعاً ثابتاً في تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية غير الحكومية وفي التقارير الحكومية كتقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي لحقوق الإنسان وتقرير الاتجار بالبشر. بدأت الدول المستقبلة للعمالة بالإقرار بالوضع الحرج لعمال الخدمة المساعدة خاصة لفئة عاملات المنازل، وبدأت في تفعيل الإصلاحات، خاصة مع توالي التقارير الدولية في إطار حملة "أوقفوا العنف ضد المرأة"، حيث أصدرت منظمة العفو الدولية في عام 2005 تقريراً بعنوان "المرأة تستحق الكرامة والاحترام". وأفرد التقرير جزءاً خاصاً بعاملات المنازل، وأشار إلى "الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات المهاجرات في دول الخليج، وأولها بأن لا تطبق عليهن قوانين العمل في دول الخليج. إضافة إلى تقييد حرية التنقل، عدم وجود ساعات عمل محددة، العمل المفرط، ساعات عمل إضافية دون أجر، كما لايستطعن الحصول على الحماية القانونية أو التعويض، مما يجعلهن عرضة للانتهاكات...". وفي عام 2007، اعتمدت دولة الإمارات على نماذج عقود العمل الموحدة في خطوة تهدف لإقرار حقوق هذه الفئة، لكنها لم تكن خطوة كافية لضمان حقوق وبيان واجبات أطراف التعاقد، عمال الخدمة المساعدة، أرباب العمل، ومكاتب الاستقدام، فصحيح حددت الحدود الدنيا للأجور الشهرية وترتيبات نفقات الإعادة للدولة الأم، لكنها لم تحدد حداً أقصى لساعات العمل، والأجر على ساعات العمل الإضافية، إضافة للعقوبات الرادعة. وفي سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورصد التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون في شأن عمال الخدمة المساعدة المكون من 40 مادة، وحدد مشروع القانون 19 مهنة تسري عليها أحكام هذا المشروع. أي الفئات المستثناة من أحكام قانون العمل الاتحادي، والتي بقيت ولفترة طويله لاتسري عليها أي قوانين اتحادية، وعلية فمشروع القانون يؤطر أسس التعاقد في منظومة متناسبة من الحقوق والواجبات، إذ يحدد المشروع التزامات على مكاتب الاستقدام تجاه العمال تتمثل في إعلامهم قبل الاستقدام بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل والتأكد من لياقتهم وحالتهم الصحية، وحظرت عليهم طلب أو تقبل أية عمولة أو مكافأة مادية أو معنوية من العامل مقابل حصوله على العمل. ينظم مشروع القانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال إبرام عقد عمل بين مكتب التوسط وصاحب العمل يتضمن الحقوق والالتزامات الأساسية للطرفين، وكذلك ألزم المشروع صاحب العمل بإبرام عقد عمل بينه وبين العامل. ولعل من النقاط الحساسة التي نص عليها القانون هي حق العامل في يوم راحة أسبوعية، وحدد البدائل المتاحة أمام رب العمل حال تشغيله فيها ومدة الإجازة الممنوحة له وأنواعها والحالات التي يستحق عندها العامل مكافأة نهاية الخدمة. وستظل قضية خدم المنازل والمربيات في مجتمع الإمارات بعد أن صاغت الدولة القوانين المنظمة لعلاقات العمل قضية وعي اجتماعي، وممارسات مجتمعية استمرت لعقود، في علاقة حساسة في منظومة الحقوق والواجبات مسرحها البيت الإماراتي.